عضو مميز
أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أٹأ“أŒأأ،: Mar 2008
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 438
أ£أڑأڈأ، أٹأأأأ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬:
76
[align=justify]
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
جمعنا مبلغ من المال لشراء ثلاجة لاسرة فقيرة ولكن كهرباء هذه الاسرة مقطوع لعدم وجود المال لتسديد الفاتورة فهل يجوز اخذ هذا المال واعطائه لهم لتسديد الفاتورة مع العلم انه جمع لشراء الثلاجة وجزيتم خيرا؟
الإجابة :
جزاكم الله خيرا على ما قمتم به والجواب على سؤالكم يحتاج إلى معرفة ما إذا كان المتصدق بهذا المال سواء كان شخصاً أو أكثر قد تبرع به لصالح شراء ثلاجة فقط دون غيرها، فهنا نقول إن أمكن استئذانه في أن يحال المبلغ لتسديد فاتورة الكهرباء و وافق فالحمدلله يدفع المبلغ لصالح تسديد فاتورة الكهرباء ، وأيضاً إن علمتم أن هذا المتصدق لايمانع في تحويل المبلغ لتسديد الفاتورة حتى وإن لم تستأذنوه فلابأس أن يصرف في تسديد الفاتورة.
أما إن كان المتصدق لايوافق على تحويل المبلغ من شراء ثلاجة إلى تسديد فاتورة كهرباء، فيصرف المبلغ في شراء الثلاجة ويبحث لهم عن متصدق آخر يساعدهم ويتبرع لهم بسداد قيمة فاتورة الكهرباء.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ : عبدالله الحمادي - المحاضر في الشريعة.
[/align]
__________________
[flash=http://www.vi2tu.net/uploads/ab4.swf]WIDTH=600 HEIGHT=340[/flash]