منتدى همس المودة  

العودة   منتدى همس المودة > المنتديات الإسلامية > منتدى الدفاع عن صفوة خلق الله تعالى رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم )

منتدى الدفاع عن صفوة خلق الله تعالى رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) قِسِمْ خاص للدّفاعْ عنْ صفْوة و خيْر خلقِ الله الرّسول الكريمْ و سِيرَته و سيرة أصحابِهِ الكِرامْ و التّابعينْ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-15-2015, 09:30 PM   #221
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 220

" كان يقبل وهو صائم , ويباشر وهو صائم , وكان أملككم لإربه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 384 :
أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) ومسلم ( 3 / 135 ) والشافعي في " سننه " ( 1 / 261 ) وأبو داود ( 2 / 284 - عون ) والترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) وابن ماجه ( 1 / 516 و 517 ) والطحاوي ( 1 / 345 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) وأحمد ( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن # عائشة # به .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله , وهي جواز المباشرة من الصائم , وهي شيء زائد على القبلة , وقد اختلفوا في المراد منها هنا , فقال القري : " قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج وقيل هي القبلة واللمس باليد " .
قلت : ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة , فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد , والأول , هو الأرجح لأمرين :
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضاً , فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه " .
رواه البخاري ( 1 / 320 ) ومسلم ( 1 / 166 , 167 ) وغيرهما .
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد , والدلالة واحدة والرواية واحدة أيضاً , وكما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون المعنى الأول , فكذلك الأمر في حديث الصيام , بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور , وهو الأمر الآخر , وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى وهو قولها في رواية عنها : " كان يباشر وهو صائم , ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج " .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:32 PM   #222
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 221

" كان يباشر وهو صائم , ثم يجعل بينه وبينها ثوبا . يعني الفرج " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 385 :
أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 59 ) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال : حدثتني عائشة بنت طلحة عن # عائشة # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 201 / 2 ) .
قلت : وهذا سند جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , ولولا أن طلحة هذا فيه كلام يسير من قبل حفظه , لقلت : إنه صحيح الإسناد , ولكن تكلم فيه بعضهم , وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
قلت : وفي هذا الحديث فائدة هامة وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج , فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري , وإن كان حكاه بصيغة التمريض ( قيل ) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد , وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه , بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة , فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها , فروى الطحاوي ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ? قالت : فرجها وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجيلي : " بصري تابعي ثقة " .
وقد علقه البخاري ( 4 / 120 بصيغة الجزم : " باب المباشرة للصائم , وقالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها " .
وقال الحافظ : " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... وإسناده إلى حكيم صحيح , ويؤدي معناه أيضاً ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق : سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائماً ? قالت . كل شيء إلا الجماع " .
قلت : وذكره ابن حزم ( 6 / 211 ) محتجاً به على من كره المباشرة للصائم , ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية , فرأيته يقول فيه ( 1 / 25 ) : " يروي عن ابن عمر , روى عنه قتادة , وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان " .
ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه " العجلي هو بصري تابعي ثقة " .
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي جميلة , فبني بي في رمضان , فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل ? فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ? قال : نعم , قال : قبل , قال : فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل ?‎ قال : هل تملك نفسك ? قال : نعم , قال : فباشرها , قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ? قال : وهل تملك نفسك ? قال : نعم , قال : اضرب . قال ابن حزم : " وهذه أصح طريق عن ابن عباس " .
قال : " ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم ? قال : نعم , وأقبض على متاعها , وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم . وهذه أصح طريق عن ابن مسعود " .
قلت : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على شرطهما , وأثر سعد هو عنده بلفظ " قال : نعم وآخذ بجهازها " وسنده صحيح على شرط مسلم , وأثر ابن عباس عنده أيضاً ولكنه مختصر بلفظ : " فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعده إلى غيره " .
وسنده صحيح على شرط البخاري .
وروى ابن أبي شيبة ( 2 / 170 / 1 ) عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ? قال : لا , ويتم صومه " .
وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله : " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم , والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح , والآخر محظور
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:33 PM   #223
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 222

" من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 388 :
أخرجه أبو داود ( 3 / 425 - عون ) وابن حبان في " صحيحه " ( 332 ) من طريق ابن خزيمة عن جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن # حذيفة بن اليمان # مرفوعاً .
قلت : وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير زر فمن رجال مسلم وحده . وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي , وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي .
وللحديث شاهد بلفظ : " يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه " .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:34 PM   #224
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 223

" يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 388 :
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 333 ) : أخبرنا عبد الرحمن بن زياد الكناني - بالأبلة - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا شبابة حدثنا عاصم ابن محمد عن محمد بن سوقة عن نافع عن # ابن عمر # مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال البخاري غير الكناني هذا , فلم أجد له الآن ترجمة , لكنه لم يتفرد به , فقد عزاه المنذري في " الترغيب " ( 1 / 122 ) للبزار وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما , وابن خزيمة من طبقة الكناني المذكور فالغالب أنه رواه من غير طريقه , إما عن ابن الصباح مباشرة أو عن غيره , وأما البزار فطريقه غير طريق الكناني قطعاً , فإن في إسناده عاصم بن عمر كما ذكر الهيثمي ( 2 / 19 ) , وقال : " ضعفه البخاري وجماعة , وذكره ابن حبان في " الثقات " .
قلت : وفي " التقريب " : ضعيف .
قلت : ولكنه إن لم يفد في تقوية الحديث كشاهد أو متابع , فهو على الأقل لا يضر والحديث صحيح على كل حال .
وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاً , سواء ذلك في المسجد أو في غيره , وعلى المصلي وغيره , كما قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 230 ) . قال : " وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره " .
قلت : وهو الصواب , والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها , وإنما آثرت هذا دون غيره , لعزته وقلة من أحاط علمه به . ولأن فيه أدباً رفيعاً مع الكعبة المشرفة , طالما غفل عنه كثير من الخاصة , فضلاً عن العامة , فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد !
وفي الحديث أيضاً فائدة هامة وهي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان , لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقاً , فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولى , فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق , وتخصيصه في البول والغائط ! ( إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:35 PM   #225
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 224

" الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 389 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 37 - تحفة ) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن # أبي هريرة # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
وقال الترمذي : " هذا حديث غريب حسن " .
قلت : وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات , وفي عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة ابن الأخنس كلام يسير .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " .
وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني وهو ثقة روى له مسلم .
وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري , وهو صدوق كما في " التقريب " وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة من رجال البخاري قال : حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به , دون الجملة الوسطى : " والفطر يوم تفطرون " .
أخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 / 252 ) .
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة , فقال ابن ماجه ( 1 / 509 ) : " حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى .
وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء ولا يعرف كما في " التقريب " وأرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " وإنما هو " محمد بن المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل قالا : أنبأنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 257 - 258 ) .
وهكذا رواه محمد بن عبيد وهو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به .
أخرجه أبو داود ( 1 / 366 ) : حدثنا محمد بن عبيد به .
وهكذا رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر عن محمد بن المنكدر به .
أخرجه الدارقطني وأبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد " ( ق 20 / 1 ) عن روح .
وأخرجه البيهقي عن عبد الوارث .
وأخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح , رواه عنهما يزيد بن زريع , و قد خالفه في روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال : عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره دون الجملة الأولى أيضاً .
أخرجه الترمذي ( 2 / 71 ) والدارقطني ( 258 ) .
وقال الترمذي : " سألت محمداً - يعني البخاري - قلت له : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ? قال : نعم , يقول في حديثه سمعت عائشة . قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه " .
قلت : كذا قال الترمذي , وهو عندي ضعيف من هذا الوجه , لأن يحيى ابن اليمان ضعيف من قبل حفظه , وفي " التقريب " : " صدوق عابد , يخطىء كثيراً وقد تغير " قلت : ومع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة , وهذا هو الصواب بلا ريب , أنه من مسند أبي هريرة , ليس من مسند عائشة , وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال البزار وغيره , وإذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضاً لأنها ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب " , فهو منقطع على كل حال . وقد روى حديث عائشة موقوفاً عليها , أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة قال . حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال : " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت : اسقوا مسروقاً سويقاً , وأكثروا حلواه , قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر , فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : وهذا سند جيد بما قبله .
فقه الحديث
قال الترمذي عقب الحديث : " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " . وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية " .
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) , وقال : " وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر , دون من لم يعلم , وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوماً , كما لم يكن للناس " .
وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي : " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , وليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة , ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , وعلى هذا , فإذا رأى أحد الهلال , ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث , ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم , وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء , ومنهم من لا يرى ذلك , ومنهم من يتم في السفر , ومنهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , والاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى , إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعاً , فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين , ومع أبي بكر ركعتين , ومع عمر ركعتين , ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها , ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين , ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ?‎! قال : الخلاف شر . وسنده صحيح . وروى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين .
فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم , ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد , وخاصة في صلاة الوتر في رمضان , بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك , ممن يصوم ويفطر وحده متقدماً أو متأخراً عن جماعة المسلمين , معتداً برأيه وعلمه , غير مبال بالخروج عنهم , فليتأمل هؤلاء جميعاً فيما ذكرناه من العلم , لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور , فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:36 PM   #226
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 225

" إذا ولج الرجل في بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج , وخير المخرج , بسم الله ولجنا , وبسم الله خرجنا , وعلى الله ربنا توكلنا , ثم ليسلم على أهله " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 394 :
أخرجه أبو داود في " سننه " ( رقم 5096 ) عن إسماعيل : حدثني ضمضم عن شريح عن # أبي مالك الأشعري # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات , وإسماعيل هو ابن عياش , وهو صحيح الحديث عن الشاميين , وهذا منها , فإن ضمضم وهو ابن زرعة بن ثوب شامي حمصي .
وشريح هو ابن عبيد الحضرمي الحمصي ثقة , فالسند كله شامي حمصي .
( تنبيه ) الحديث كما ترى من أوراد دخول البيت , وبذلك ترجم له أبو داود , فأورده في " باب ما جاء فيمن دخل بيت ما يقول " وفي مثله أورده النووي وصديق خان وغيرهما . وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث جعل الحديث من أوراد الدخول إلى المسجد فإنه قال في " الرد على الأخنائي " ( ص 95 ) : وعن محمد بن سيرين : كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد : صلى الله وملائكته على محمد , السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته , بسم الله دخلنا , وبسم الله خرجنا , وعلى الله توكلنا , وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك .
قلت : فقال ابن تيمية بعد أن ذكر هذا : قلت : هذا فيه حديث مرفوع في " سنن أبي داود " وغيره أنه يقال عند دخول المسجد : اللهم إني أسألك خير المولج ...
وعزاه مخرجه فضيلة الشيخ اليماني لسنن أبي داود و لم يتنبه لهذا الذي نبهنا عليه
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:36 PM   #227
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 226

" لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 395 :
رواه الروياني في " مسنده " ( 227 / 2 ) : أنبأنا نصر بن علي : أنبأنا , أبي , أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال : حدثنى # معقل بن يسار # مرفوعاً . قلت : وهذا سند جيد , رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد , فمن رجال مسلم وحده , وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , ولذلك فإن مسلماً إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان " : " صالح الحديث "
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير .
والحديث قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 66 ) : " رواه الطبراني , والبيهقي , ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح " .
وقد روي مرسلاً من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يقرع الرجل قرعاً يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له , ولأن يبرص الرجل برصاً حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له " .
أخرجه أبو نعيم في " الطب " ( 2 / 33 - 34 ) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي .
قلت : وهذا مع إرساله أو إعضاله , فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه .
( المخيط ) بكسر الميم وفتح الياء : هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما .
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له , ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك , وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم , ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم , لهان الخطب بعض الشيء , ولكنهم يستحلون ذلك , بشتى الطرق والتأويلات , وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جداً في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء , فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام .
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية , قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة , وفرضت على كل حزبي تبنيه , واحتجت لذلك بما لا يصلح , معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث , والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة , وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى برقم ( 526 و 527 ) .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:38 PM   #228
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 227

" ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك ( به ) ? ( أن ) تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث , وأصلح لي شأني كله , ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 397 :
رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 46 ) و البيهقي في " الأسماء " ( 112 ) من طريق زيد بن الحباب : حدثنا عثمان بن موهب ( في الأصل : وهب وهو تصحيف ) مولى بني هاشم قال : سمعت # أنس بن مالك # رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها : فذكره .
قلت : وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات غير عثمان بن موهب وهو غير عثمان بن عبد الله بن موهب قال ابن أبي حاتم ( 3 / 169 ) عن أبيه : " صالح الحديث " .
وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " .
والحديث رواه النسائي أيضاً في " الكبرى " له والبزار كما في " الترغيب " ( 1 / 232 ) و قال : " بإسناد صحيح " .
ورواه الحاكم أيضاً وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي لوهم وقع لهما بينته في " التعليق الرغيب " .
وقال الهيثمي ( 10 / 117 ) : " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب وهو ثقة " .
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:39 PM   #229
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 228

" لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه , ولكن افسحوا يفسح الله لكم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 398 :
أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 2 / 483 ) : حدثنا سريج حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن # أبي هريرة # مرفوعاً .
قلت : وهذا سند حسن , رجاله موثقون .
أما يعقوب بن أبي يعقوب , فقال في " التهذيب " : " قال أبو حاتم : صدوق , وذكره ابن حبان في الثقات "‎.
قلت : وقد ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " , لكن لم يذكر قول أبيه " صدوق " .
وأما ابن صعصعة , فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جماعة , وقال الخزرجي في " الخلاصة " والحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
وأما بقية الرجال فمن رجال الشيخين .
وللحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 11 / 53 ) وفاته هذا الحديث المشهود له ! فقال تعليقاً على قول البخاري : " وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه , ثم يجلس مكانه " قال : " أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بلفظ : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . وكذا أخرجه مسلم . و قد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً .
أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس , فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن : جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه , فأبى أن يجلس فيه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا . وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه " .
قلت : ما عزاه للأدب المفرد هو عنده ( رقم 1153 ) بسند صحيح على شرط الشيخين وهو عقب حديثه المرفوع بلفظ : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه ) .
وهو عند مسلم أيضاً .
وما عزاه لأبي داود من حديث ابن عمر هو عنده ( 4 / 406 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات غير أبي الخصيب قال أبو داود عقبه كما قال الحافظ : " اسمه زياد بن عبد الرحمن " .
قلت : وقد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 538 ) ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً , وذكره ابن حبان في " الثقات " وفي " التقريب " : " مقبول " .
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " ( 7 / 184 ) , فهو في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " !
وأما حديث أبي بكرة , فرجاله ثقات أيضاً من رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة فحاله كحال أبي الخصيب , أورده ابن أبي حاتم أيضاً ( 4 / 2 / 401 ) ولم يذكر فيه جرحاً , و قال الحافظ : " مقبول " . وفي " الفتح " ( 11 / 53 ) : " بصري لا يعرف " .
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 4 / 272 ) لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في الصحيح : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه " .
وقال : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .

قلت : ومداره على شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن .
وقد اختلف عليه مسلم بن إبراهيم عند أبي داود , وعمرو بن مرزوق عند الحاكم , فقال الأول عنه بلفظ نحو لفظ ابن عمر عند أبي داود كما تقدم , وقال عمرو بن مرزوق مثل لفظ ابن عمر في " الصحيح " , وإذا اختلف هذا مع مسلم بن إبراهيم فمسلم أرجح رواية من عمرو , لأن مسلماً ثقة مأمون , وأما عمرو فثقة له أوهام كما في التقريب , فروايته مرجوحة . والله أعلم .
وجملة القول : إن حديث أبي هريرة صحيح بشاهديه المذكورين .
وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه
ليجلس فيه غيره , يفعل ذلك احتراماً له , بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن
يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض بخلاف ما إذا كان على الكرسي , فذلك غير ممكن , فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم . ولذلك كان
ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه , ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري , والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله " لا يقوم الرجل للرجل ... " فإنه نفي بمعنى النهي , والأصل فيه التحريم لا الكراهة . والله أعلم .
ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في " الصحيح " , لأن فيه زيادة حكم عليه , والأصل أنه يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام , وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة , وليس فيه نهي الرجل عن القيام , بخلاف هذا الحديث ففيه هذا النهي وليس فيه النهي الأول إلا ضمناً , فإنه إذا كان قد نهي عن القيام فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى . وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى , وعليه يدل حديث ابن عمر فإنه مع أنه روى النهي عن الإقامة كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له , وإن كان هو لم يقمه , ولعل ذلك سداً للذريعة وخشية أن يوحي إلى الجالس بالقيام ولو لم يقمه مباشرة والله أعلم
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 09:40 PM   #230
العضوية البرونزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 47
شموخ عربية is on a distinguished road
افتراضي رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الأول

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 229

" إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع , فليركع , حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف , فإن ذلك السنة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 401 :
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 33 / 1 من " زوائد المعجمين " : الأوسط والصغير ) : حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع # ابن الزبير # على المنبر يقول : فذكره موقوفاً .
قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك , قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك .
قال الطبراني : " لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة " .
قلت : وهو ثقة من رجال مسلم , ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين , ومحمد بن نصر هو ابن حميد الوازع البزار , وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب ( ج 3 ترجمته 1411 , وج 5 ترجمته 2625 ) وقال : وكان ثقة .
والحديث قال الهيثمي ( 2 / 96 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح " .
قلت : فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلساً وقد عنعنه , ولكن قوله في آخر الحديث : " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه مباشرةً , لأنه يبعد جداً أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه , ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به . هذا بعيد جداً , فالصواب أن الإسناد صحيح .
والحديث أخرجه الحاكم ( 1 / 214 ) وعنه البيهقي ( 3 / 106 ) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي , وهو كما قالا .
ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم , منهم أبو بكر الصديق , وزيد بن ثابت , وعبد الله بن مسعود .
1 - روى البيهقي ( 2 / 90 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع , فركعا , ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف .
قلت : ورجاله ثقات , ولولا أن مكحولاً قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته , ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي .
2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف .
رواه البيهقي ( 2 / 90 , 3 / 106 ) وسنده صحيح .
3 - عن زيد بن وهب قال : " خرجت مع عبد الله , يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله وركع , وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك , فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال : إنك قد أدركت " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) والطحاوي في " شرح المعانى " ( 1 / 231 - 232 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 32 / 1 ) والبيهقي في " سننه " ( 2 / 90 - 91 ) بسند صحيح . وله عند الطبراني طرق أخرى . وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه . وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة , وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود و ابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما , وقد خرجتهما في " إرواء الغليل " ( رقم 119 ) وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك .
وأما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 24 ) عن معقل بن مالك قال : حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : " إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " .
فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد , من أجل معقل هذا , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان : وقال الأزدي : متروك , ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس : فسكوت الحافظ عليه في " التلخيص " ( 127 ) غير جيد .
نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال : حدثني الأعرج به لكنه بلفظ : " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً " .
وهذا إسناد حسن , وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائماً , وهذا من عند أبي هريرة , ولا نرى له وجهاً , والذين خالفوه أفقه منه وأكثر , ورضي الله عنهم جميعاً .
فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث وهو : " زادك الله حرصاً , ولا تعد "
شموخ عربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احذروا هذه الأحاديث انوار عدن المنتدى الإسلامي 8 05-01-2014 07:52 PM
للتحقق من صحة الأحاديث فضل العولقي المنتدى الإسلامي 7 03-12-2013 07:40 PM
الطفل الأول..السبب الأول للمشاكل الزوجية علي عصيده عالم الرجل - ملابس رجالية - عطورات رجالية - ماركات عاليمة 3 02-12-2011 11:38 AM


الساعة الآن 08:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.