أمير الحروف في النسخة الاولى والثانية
أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أٹأ“أŒأأ،: May 2008
أ‡أ،أڈأ¦أ،أ‰: 232B9D18
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 17,833
أ£أڑأڈأ، أٹأأأأ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬:
72856

فقه الحج
[align=center]** فقـه الحـج **
تعريف الحج والعمرة لغة وشرعاً :
الحج لغة :-
القصد ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/340 ) تقول العرب :
حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوه وأكثروا التردد عليه ثم غلب في الاستعمال
الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى وإتيانه ، فلا يفهم عند الإطلاق
إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً
(شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية
1/75 وانظر المصباح المنير 1/121 )
الحج شرعاً :-
هو التعبد لله عز وجل بأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة ، في
مكان مخصوص من شخص مخصوص على ما جاء في سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم .
العمرة لغة :-
الزيارة
العمرة شرعاً :-
التعبد لله عز وجل بزيارة البيت العتيق على وجه
مخصوص ، بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ، ثم تحلل .
حكم الحج والعمرة :
أولاً الحج :-
وهو واجب وفرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وبإجماع المسلمين ( الإجماع لابن المنذر ص54 وشرح العمدة 15/87)
وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها . وهو واجب على من توافرت به
الشروط في العمر مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وما زاد
فهو تطوع .
ودليل وجوب الحج هو قول الله تبارك وتعالى [ ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ] سورة آل
عمران آية 97 .
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه
بلفظ قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
[ أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ..]
رواه مسلم 2/975 في الحج باب فرض الحج مرة في العمر .
ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام إلا أن يكون جاهلاً
بذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من
أحكام الإسلام شيئاً فهذا يعذر بجهله ويعرّف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر
على إنكاره حكم بردّته ، وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا
لا يكفر ولكنه على خطر عظيم لأن الراجح أن الحج واجب على الفور فيمن
توافرت فيه شروط الحج ( التي سيتم ذكرها بعد قليل لأن الأصل في الأمر
أن يكون على الفور ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا ) أخرجه البخاري في الشروط
(2731 ) ، (2732 ) . ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يكون
الآن قادراً وفي المستقبل عاجزاً ولأن في ذلك إبراء للذمة قبل معاجلة
الموت ولأن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال :-
[ فاستبقوا الخيرات ] سورة البقرة آية 148 .
وبعد أن تبينا حكم الحج نود أن نتعرض لتاريخ مشروعية :
تاريخ مشروعية الحج ( متى فرض الحج ) :
اختلف العلماء في تاريخ مشروعية الحج على أقوال فمنهم من قال في
السنة السادسة للهجرة وقال آخرون في السنة التاسعة وهو الصواب لأن
آية فرضيته هو قول الله تعالى [ ولله على الناس حج البيت .. ]
وهي في صدر سورة آل عمران وقد نزل صدر هذه السورة عام الوفود
(شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/219 وتفسير ابن كثير 1/368 )
وفي هذا العام قدم وفد نجران وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية
والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع . وحكمة تأخر فرضية الحج والله
تعالى أعلم ، أن مكة زادها الله شرفاً ، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة
المشركين من قريش فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
أن يحجوا على الوجه الأكمل ومن المتوقع أن تمنعهم قريش من الحج
كما فعلوا في السنة السادسة عندما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه عن إتمام عمرتهم ، ولكن بعد أن تحررت مكة من الكفر بعد
فتحها صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة .
ثانياً : العمرة :-
فقد اختلف العلماء في حكم العمرة فمنهم من يرى أنها واجبة ومنهم
من قال أنها سنة ومنهم من فرق بين المكي وغيره ، فقال هي واجبة
على غير المكي أما أهل مكة فلا تجب عليهم . والراجح والله تعالى أعلم
أنها واجبة على المكي وغيره في العمر مرة لكن وجوبها أدنى من وجوب
الحج ، لأن وجوب الحج فرض مؤكداً ، وهو أحد أركان الإسلام بخلاف
العمرة يقول ابن عمر رضي الله عنهما [ ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة ]
البخاري مع الفتح 3/597 .
وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال :
[ نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 65/156
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2/151 .
وعن أبي رزين أنه قال : [ يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع
الحج ولا العمرة ولا الظعن ، قال : فحج عن أبيك واعتمر ] أخرجه أهل
السنن وقال الألباني صحيح النسائي 2/556 – أبي داود 1/341 .
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الحج والعمرة
واجبان في العمر مرة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع
بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل
سنة أو مرة واحدة ؟ قال : [ بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع ]
صححه الألباني في صحيح أبي داود 1/324 والنسائي 2/556 وابن
ماجه 2/148 .
يتبع[/align]
__________________

[flash=http://mismail.bizhat.com/flash_sign.swf]WIDTH=500 HEIGHT=200[/flash]
