أ‡أ،أڑأ¦أڈأ‰   منتديات شبكة خورة العربية > المنتديات الإسلامية > منتدى الفتاوى الشرعية

منتدى الفتاوى الشرعية قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
أ‍أڈأ­أ£ 03-13-2010, 09:01 PM
  #1
عضو متألق
 
أٹأ‡أ‘أ­أژ أ‡أ،أٹأ“أŒأ­أ،: Mar 2010
أ‡أ،أڈأ¦أ،أ‰: حي شبرا - محافظة القاهرة - مصر المحروسة
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 119
أ£أڑأڈأ، أٹأ‍أ­أ­أ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬: 67
محمد الشعراوي is on a distinguished road
12 زي المراة المسلمة

**************************************************



رقـم الفتوى : 5224
عنوان الفتوى :الأدلة على وجوب تغطية الوجه
تاريخ الفتوى :18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .




********************************************




رقـم الفتوى : 1839
عنوان الفتوى :الأخذ بالقول الأحوط عند اختلاف العلماء أولى
تاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤالماذا عن اختلاف رأي العلماء؟. وعن أخد الرأي الأحوط ؟. نرجو توضيح هذا الموضوع.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمصدر التشريع الإسلامي هو كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له، لقول الله تعالىFPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" = 500) this.width = 500; return false;" border=0وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم) [النحل: 44]. والعلماء يستنبطون الأحكام من هذين المصدرين ، فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة ، وإن اختلفوا فاختلافهم منشأه أمران أساسيان:
1 – اختلافهم في فهم النص واستنباط الحكم منه.
2 – اختلافهم في ثبوته إن كان حديثاً. ولله في ذلك حكمة بالغة. وينبغي للمسلم عند اختلافهم أن يأخذ بالأحوط ويخرج من الخلاف، إلا عند الضرورة فيأخذ بما شاء. واعلم أنه ليس كل خلاف معتبر حتى يكون له مستند مقبول عند أهل العلم ولله درالقاتل. وليس كل خلاف جاء معتبراً حتى يكون له حظ من النظر. والله أعلم.


************************************************** *
رقـم الفتوى : 77584
عنوان الفتوى :الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب عند أهل العلم
تاريخ الفتوى :04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال
ما هو الأحوط فقهيا في حالة إذا ما اختلف العلماء على قضية ما؟ فانا أريد أن أعيش على الأحوط ولكني في بعض الأوقات لا يمكني فهم الأحوط في بعض القضايا.

فهل لو سألنا بعض العلماء عن مسألة ما وحدث أن أجاب 5 مثلا بأنها مباحة وأجاب 1 و 2 بأنها محرمة أو على الأقل مكروهة. فهل الأحوط هنا أن نأخذ برأي هذا العالم (إذا كانوا متساوين في العلم أو لديهم فروق بسيطة في درجة العلم).
وهل المفروض أني أتعامل مع شيخ أو عالم واحد فقط وآخذ منه كل الفتاوى كما قيل لي ولكن في بعض الأحيان يكون هناك صعوبة في الوصول للعلماء الثقات، ولذا يتم السؤال مع أكثر من شخص أو أوصى أكثر من أحد للسؤال مع بعض الثقات ثم يحدث أن تأتيني الإجابات في فترة واحدة فيحدث تجمع أكثر من فتوى.

ثم هل إذا أرغمت زوجتي على أن تتعامل بالأحوط أكون آثما لذلك؟ أنا أحاول أن أتعامل برفق ولكني أسأل عن المبدأ، هل لي أن أحدد النمط الذي نسير عليه كجزء من قوامتي أم لا؟


الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية هو ما يسميه العلماء: الخروج من الخلاف، وهو مستحب عند أهل العلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. وهذا لفظ مسلم.
ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه، وترك ما اختلف في تحريمهفإذا اختلف العلماء في صحة ذكاة مذبوح معين فالأحوط هو عدم الأكل منه ولو كان القول بعدم حليته مرجوحا.

ولو اختلفوا في وجوب عبادة معينة كان الأحوط التزام تلك العبادة ولو كان القول بعدم وجوبها راجحا.
وأحيانا قد لا يوجد قول أحوط في مسألة معينة، وفي تلك الحالة يلزم الأخذ بالقول الراجح .
فمثلا لو افترضنا أن عدلا واحدا رأى هلال رمضان، فإن الصوم يجب عند جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يجب عند المالكية. فإذا كمل ثلاثون يوما من يوم رؤية ذلك العدل ولم ير الهلال، فإن الفطر يجب عند من أوجبوا الصوم برؤية العدل الواحد وهم الجمهور، ولا يجوز الفطر عند المالكية.
وهنا لا يوجد أحوط في المسألة، لأن من صام يكون قد صام يوم العيد في مذهب الجمهور وذاك محرم، ومن أفطر يكون قد أفطر في يوم من رمضان في مذهب المالكية، وذاك محرم أيضا ...
فالواجب في مثل هذه الحالة هو العمل بالراجح وهو هنا مذهب الجمهور.
وهذا الجواب فيه رد على أكثر أسئلتك.
واعلم أنه ليس من المفروض أن تتعامل مع عالم واحد فقط، بل لك أن تسأل من تثق بعلمه ودينه من أهل العلم ما دمت لست أهلا للنظر في الأقوال والترجيح بينها.
وأما سؤالك عما إذا كان إرغامك لزوجتك على أن تتعامل بالأحوط يكون عليك فيه إثم أم لا؟ فالظاهر أنه ليس من حقك أن ترغمها على أن تتعامل بالأحوط، لأنها إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه عندها.
وإذا ثبت أنه ليس من حقك إرغامها على هذا الأمر، فلا شك أنك ستكون آثما إذا أرغمتها على أمر ليس لك الحق فيه.
والله أعلم




*************************************************




رقـم الفتوى :
4470
عنوان الفتوى :
الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين
تاريخ الفتوى :
18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
هل تغطية الوجه و الكفين أمر واجب في الحجاب؟ و هل من لا تفعلذلك تعتبر سافرة؟ و هل هناك نص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله يوجب تغطيتهما ويحرم كشفهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فقداختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنتغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيدأنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكونالمرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد و انتشار الفساق . ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة !. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر . وأما الأدلةعلى وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1 : قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب مايستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قولابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريحأو نحو ذلك . والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتهاكالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2 :آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم منأمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3 :قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآيةأخذن أزورهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4 : قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرلهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّهذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وسترالوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ،وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5 : روى الترمذي وغيره منحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6 : وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأنسترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غيرلاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحداناالجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءةكتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوفعلى الأدلة مفصلة ، والله أعلم .

*********************************************
رقـم الفتوى :
36200
عنوان الفتوى :
شروط من يرى إباحة كشف الوجه صعبة المنال اليوم
تاريخ الفتوى :
15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال
لي صديقة تقول إنه لا يجب تغطية الوجه لأن هذاأمر مختلف فيه بين العلماء وعند الاختلاف يؤخذ بأحد الرأيين ولايجوز لأحد أن يلومهاعلى ترك الرأي الآخر فهل صحيح أنه عند الاختلاف لكل أحد الحرية في اختيار أحدالآراء ولا يلومه أحد على ترك باقي الآراء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد: فقد تقدم الكلام عن حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها .
والخلاصةأن الوجه والكفين عورة، ومن أجاز كشفها قد اشتراط شروطًا يصعب توافرها اليوم، وتقدم الكلام عن اختلاف العلماء، وكيفية التعامل مع خلافهم، وبماذا نأخذ من أقوالهم،والله أعلم.


***********************************************
رقـم الفتوى :
18799
عنوان الفتوى :
كشف الوجه عند تحقق الضرورة...رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :
25 ربيع الثاني 1423 / 06-07-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أنأسأل عن حكم من منع زوجته من ارتداء النقاب ولكنها محجبة والعادة أن الحجاب دونالنقاب متعارف عليه في بلادنا لما له من أسباب قد تعود عليه بالضرر من الجهاتالحكومية( لكي لا يقولوا عنه إنه إرهابي هو وزوجته ويقع في مالا تحمد عقباه) وجزاكمالله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

فتغطية الوجه من المرأة واجبة على الراجح من أقوال العلماء فلا يجوزكشفه.
والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أوغالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلمقال:لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وننبه الأخت السائلة إلى أن عليها أن تحاول أن تقلل من خروجها من البيت بقدر الإمكان إذا اضطرت إلى كشف وجهها، والله أعلم.

*********************************************
رقـم الفتوى :
6745
عنوان الفتوى :
الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة
تاريخ الفتوى :
28 شوال 1421 / 24-01-2001
السؤال
ما حكم لبس العباءة العمانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:‏

فيشرط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان اللباس عباءة عمانية أوغيرها، إذ إن ‏لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفتالأنظار إليها.
فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين،فقد اختلف أهل ‏العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة ‏عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد و عوارض الفتن. ‏
‏ الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، ‏لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] ‏
‏الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا‏يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء ‏كاسيات عاريات " رواه مسلم . ‏
‏ الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى .‏
‏ الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا‏ من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.‏
‏ السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء ،ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد .‏
‏ السابع : ألا يشبه لباس نساءالكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من ‏مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو ‏داود.‏
‏ الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .‏
‏ وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في ‏لباسها إذا خرجت منبيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة ‏العمانية أوالسعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن ‏كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف ‏‎-‎‏ لضيقها ‏‎- ‏ حجم أعضاء ‏جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها. والله ‏أعلمٍ.
آخر مواضيعي
محمد الشعراوي أ›أ­أ‘ أ£أٹأ¦أ‡أŒأڈ أچأ‡أ،أ­أ‡أ°  
أ‘أڈ أ£أڑ أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“
 

أ£أ¦أ‡أ‍أڑ أ‡أ،أ¤أ”أ‘ (أ‡أ،أ£أ‌أ–أ،أ‰)


أ‡أ،أگأ­أ¤ أ­أ”أ‡أ¥أڈأ¦أ¤ أ£أچأٹأ¦أ¬ أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ أ‡أ،أ‚أ¤ : 1 ( أ‡أ،أƒأڑأ–أ‡أپ 0 أ¦أ‡أ،أ’أ¦أ‡أ‘ 1)
 

أٹأڑأ،أ­أ£أ‡أٹ أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأ­أڑ أ…أ–أ‡أ‌أ‰ أ£أ¦أ‡أ–أ­أڑ أŒأڈأ­أڈأ‰
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأ­أڑ أ‡أ،أ‘أڈ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ£أ¦أ‡أ–أ­أڑ
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأ­أڑ أ…أ‘أ‌أ‡أ‍ أ£أ،أ‌أ‡أٹ
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأ­أڑ أٹأڑأڈأ­أ، أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹأں

BB code is أ£أٹأ‡أچأ‰
أںأ¦أڈ [IMG] أ£أٹأ‡أچأ‰
أںأ¦أڈ HTML أ£أڑأکأ،أ‰

أ‡أ،أ‡أ¤أٹأ‍أ‡أ، أ‡أ،أ“أ‘أ­أڑ

أ‡أ،أ£أ¦أ‡أ–أ­أڑ أ‡أ،أ£أٹأ”أ‡أˆأ¥أ¥
أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ أںأ‡أٹأˆ أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ أ‡أ،أ£أ¤أٹأڈأ¬ أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ أ‚أژأ‘ أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰
كيف تتلذذ بتعذيب المراة؟! عاشقة الخيل قسم الحوار الجاد 14 01-09-2010 12:35 AM
من اسرار جسد المراة فضل العولقي المنتدى العام 10 06-16-2009 11:26 PM
ظلم المراة بن سويلم منتدى الأسرة والمجتمع 1 02-28-2009 03:04 PM
صفات المرأة المسلمة !!! سفير العوالق المنتدى الإسلامي 6 02-16-2009 02:01 PM
صورة عن مخ المراة Very funny !! احساس مجروح الوناسة وسعة الصدر 2 10-19-2008 05:59 PM


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 07:02 PM