عضو متألق
أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أٹأ“أŒأأ،: May 2008
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 192
أ£أڑأڈأ، أٹأأأأ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬:
75
والقول بعدم مشروعيتهما وتأويل حديث أبي هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء خلاف الظاهر ورد بأن الراوي أعرف بما روى ، كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه. وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث وبحديث مسلم مرفوعا سيما ليست لأحد غيركم والسيما بكسر السين المهملة العلامة ، ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة ، قيل فالذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يعجبه التيمن أي تقديم الأيمن في تنعله لبس نعله وترجله بالجيم أي مشط شعره وطهوره وفي شأنه كله تعميم بعد التخصيص متفق عليه
قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص يعني قوله كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيهما باليسار. قيل والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة ، والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين مع كل ما كان من باب التكريم والتزيين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر ويأتي الحديث في الوضوء قريبا وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة
وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وزاد فيه وإذا لبستم قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح ، الحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره ، والآية مجملة بينتها السنة واختلف في وجوب ذلك ولا كلام في أنه الأولى ، فعند الهادوية يجب لحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم له فإنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب.
ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وله طرق يشد بعضها بعضا. وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الاية لا تقتضي الترتيب وبأنه قد روى عن علي عليه السلام أنه بدأ بمياسره وبأنه قال ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء.
وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة ولا يقاومان ما سلف وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من طرق بألفاظ لكنها موقوفة كلها.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ ، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم.
وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء ، يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وأول مشاهده الحديبية ، وفاته سنة خمسين من الهجرة بالكوفة وكان عاملا عليها من قبل معاوية ، وهو ابن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ فمسح بناصيته في القاموس الناصية والناصاة قصاص الشعر وعلى العمامة والخفين تثنية خف بالخاء المعجمة مضمومة أي ومسح عليهما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري ووهم من نسبه إليهما ، والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصار ، وقال ابن القيم ولم يصح عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا ، وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن ستين رجلا ، وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور ، وقال ابن القيم إنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يمسح على رأسه وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل ويأتي حديث المسح على العصائب
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ابدءوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر
وعن جابر هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ ، ثم شهد بعدها مع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثماني عشرة غزوة ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد وشهد صفين مع علي عليه السلام وكان من المكثرين الحفاظ وكف بصره في اخر عمره وتوفي سنة أربع أو سبع وسبعين بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنة وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابة (في صفة حج النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج قال أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ابدءوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ نبدأ ولفظ الحديث قال ثم خرج أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من الباب أي باب الحرم إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن لصفا ولمروة من شعآئر لله فمن حج لبيت أو عتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن لله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر فعلا مضارعا فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية
وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدىء به فعلا فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا فإنه مقتضى البلاغة ولذا قال سيبويه إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى فإن اللفظ عام والعام لا يقتصر على سببه أعني بما بدأ الله به لأن كلمة ما موصولة والموصولات من ألفاظ العموم وآية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين داخله تحت الأمر بقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ابدءوا بما بدأ الله به فيجب البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب وإن كانت الآية لم نفد تقديم اليمنى على اليسرى من اليعدين والرجلين وتقدم القول فيه قريبا وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب واستدل لهم بحديث ابن عباس أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ غسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه وأجيب بأنه لا تعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الدلالة.
وعنه رضى الله عنه قال كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه اخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
وعنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه اخرجه الدارقطني هو الحافظ الكبير الإمام العديم النظير في حفظه قال الذهبي في حقه هو حافظ الزمان أبو الحسين على بن عمر ابن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة ست وثلاثمائة سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن قال الحاكم صار الداقطني أوحد عصره في الفظ والفهم والورع وأماما في القراءة والنحو وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقته وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل وكانت وفاته في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلثمائة بإسناد ضعيف وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك وضعه أحمد وابن معين وغيرهما وعده ابن حبان في الثقات لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارج أكثر وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم قال المصنف ويغنى عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسمل توضأ قلت ولو أتى به هنا لكان أولى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
و للترمذي عن سعيد بن زيد ، و أبي سعيد نحوه ، قال أحمد لا يثبت شئ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون فإنهم أخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو يعقوب بن سلمة الليثي قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي ولكنها كلها ضعيفة أيضا وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء ولكن سنده واه.
وللترمذي لم يقل والترمذي عن سعيد بن زيد وزيد هو ابن عمرة بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة صحابي جليل القدر لأنه لم يروه في السنن بل رواه في العلل فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة ولأنه لم يروه عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء وأخرجه البزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم قال الترمذي قال محمد يعنى البخاري إنه أحسن شيء في هذا الكتاب لكنه ضعيف لأن في رواته مجهولين ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح أيضا وقد روى الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وعلى وأنس وفي الجميع مقال إلا أن هذه الروايات يقوى بعضها بعضا فلا تخلوا عن قوة ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قاله وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها إذ الأصل في النفي الحقيقة وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الهادوية إلى أنه فرض على الذاكر وقال أحمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناسى وفي أحد قولي الهادي إنها سنة وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسى قائلا إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناسى وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل إلا أنه قال المصنف لم يروه بهذا اللفظ قاله البيهقي في السنن بعد إخراجه هذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهرى يريد أحد رواته أنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضى بالإيجاب بل طرقه كما عرفت وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود ، بإسناد ضعيف.
وعن طلحة هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين مات سنة ثنتي عشرة ومائة عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرة الهمداني ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين والمهملة قال ابن عبد البر والأشهر ابن عمر وله صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك ثم ذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال النووي اتفق العلماء على ضعفه ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال قال أبو داود وسمعت أحمد يقول زعموا أن ابن عيينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذا لكل واحد ماء جديد وقد دل له أيضا حديث على عليه السلام وعثمان أنهما أفرادا المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ أخرجه أبو على بن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة وذهبت الهاودية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لم أخرجه ابن ماجه من حديث علي عليه السلام أنه تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحدة وأخرجه أبو داود والجمع بينهما ورد من حديث على من ست طرق وتأتي إحداها قريبا وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات وفي لفظ للبخارى ثلاث مرات غرفة واحدة ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد ومن غرفة واحده وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة
ص28ص29ص30
__________________
[flash=http://alfareswwe.googlepages.com/sawafa.swf]WIDTH=500 HEIGHT=300[/flash]