|
|||||||
| أ‡أ،أٹأ“أŒأأ، | أ‡أ،أٹأڑأ،أأ£أœأœأœأ‡أٹ | أ‡أ،أ£أŒأ£أ¦أڑأ‡أٹ | أ‡أ،أٹأأ¦أأ£ | أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ أ‡أ،أأ¦أ£ | أ‡أ،أˆأچأ‹ |
| منتدى الخيمة الرمضانية 2016 الخيمة الرمضانية قسم مؤقت يستقبل المشاركات في شهر رمضان الفضيل,, القسم مفتوح الان |
![]() |






















|
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته . •حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . •فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . •حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . •حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . •جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . •وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . •مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو.. أرز مزة2.510 أرز بشاور2.490 أرز مصري2.730 أرز أمريكي2.430 أرز أحمر 2.220 قمح2.800 حب الجريش2,380 حب الهريس 2.620 دقيق البر1.760 شعير2.340 تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920 تمر ( خلاص ) مكنوز2,672 تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850 تمر ( سكري ) مكنوز 2.500 تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480 تمر ( خضري ) مكنوز2.360 تمر ( روثان ) جاف 1,680 تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800 وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . •المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . •تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها : تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . |






























| أ£أ¦أ‡أأڑ أ‡أ،أ¤أ”أ‘ (أ‡أ،أ£أأ–أ،أ‰) |
| أ‡أ،أگأأ¤ أأ”أ‡أ¥أڈأ¦أ¤ أ£أچأٹأ¦أ¬ أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ أ‡أ،أ‚أ¤ : 1 ( أ‡أ،أƒأڑأ–أ‡أپ 0 أ¦أ‡أ،أ’أ¦أ‡أ‘ 1) | |
أٹأڑأ،أأ£أ‡أٹ أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰
|
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأأڑ أ…أ–أ‡أأ‰ أ£أ¦أ‡أ–أأڑ أŒأڈأأڈأ‰
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأأڑ أ‡أ،أ‘أڈ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ£أ¦أ‡أ–أأڑ
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأأڑ أ…أ‘أأ‡أ أ£أ،أأ‡أٹ
أ،أ‡ أٹأ“أٹأکأأڑ أٹأڑأڈأأ، أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹأں
BB code is أ£أٹأ‡أچأ‰
أ‡أ،أ‡أˆأٹأ“أ‡أ£أ‡أٹ أ£أٹأ‡أچأ‰
أںأ¦أڈ [IMG] أ£أٹأ‡أچأ‰
أںأ¦أڈ HTML أ£أڑأکأ،أ‰
|
أ‡أ،أ£أ¦أ‡أ–أأڑ أ‡أ،أ£أٹأ”أ‡أˆأ¥أ¥
|
||||
| أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ | أںأ‡أٹأˆ أ‡أ،أ£أ¦أ–أ¦أڑ | أ‡أ،أ£أ¤أٹأڈأ¬ | أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ | أ‚أژأ‘ أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ |
| رسائل عيد الفطر - عبارات لعيد الفطر السعيد - تهاني بقدوم عيد الفطر 1433 | التاريخ الجديد | مسجات ورسائل وسائط للجوال mms | 3 | 08-26-2012 01:07 AM |
| حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد | أبو أسامة | منتدى الفتاوى الشرعية | 4 | 04-10-2011 03:41 PM |
| زكاة الفطر وزكاة المال | الزاخر | منتدى الفتاوى الشرعية | 6 | 04-09-2011 08:18 AM |
| هل يجوز اخراج زكاة الفطر لمحتاجين في بلد غير البلد الذي اعيش فيه | الواصل | منتدى الفتاوى الشرعية | 5 | 04-09-2011 08:18 AM |
| مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها | فريد العولقي | المنتدى الإسلامي | 2 | 09-16-2009 04:39 PM |