
رد: كل شئ عن الزكاة وأحكامها
[align=center][table1="width:85%;background-color:silver;"][cell="filter:;"][align=center]
ذهب أحمد ومالك والشافعي إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
- لأن من أخرجها دراهم ودنانير، فقد خالف ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر قال: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِين ". متفق عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص على قدر متفق في أجناس مختلفة, فسوّى بين قدرها، مع اختلاف أجناسها وقِيَمها, فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه، دون قيمته.
- ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة خمس وعشرين من الإبل, قال: بنت مخاض, فإن لم تكن؛ فابن لبون ذكر, ولم يذكر المالية أو القيمة.
- ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال, والحاجات متنوعة, فينبغي أن يتنوع الواجب, ليصل إلى الفقير من كل نوع، ما تندفع به حاجته, ويحصل شكر النعمة بالمواساة، من جنس ما أنعم الله عليه به.
- ولأن مُخْرِج القيمة قد عدل عن النصوص، فلم يجزئه, كما لو أخرج الرديء مكان الجيّد.
[/align][/cell][/table1][/align]