عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2012, 08:31 PM   #2
الإمبراطورة (مراقبة عامة)
 
الصورة الرمزية حنين الايام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: نبض ودموع
المشاركات: 81,228
معدل تقييم المستوى: 489428
حنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond repute
افتراضي رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::

شروط الهدي
عنِ البراءِ بن عازبٍ قالَ: قام فينا رسولُ اللهrفقال: "أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والكبيرةُ التي لا تُنْقي".
والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساوياً لها كالعمياء ومقطوعة الساق. وقوله "البين عورها" قال في البحر: إنه يعفى عما إذا كان الذاهب الثلث فما دونه، وكذا في العرج قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين. وقوله "ظلعها" أي اعوجاجها.
وعنْ جابرt قالَ: قالَ رسولُ اللّهِr: "لا تذبحُوا إلا مُسِنّةً إلا أن يَعْسر عليكم فَتَذْبحوا جَذَعةً منَ الضَّأنِ" رواهُ مُسلمٌ.
المسنة: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا.
والحديث دليل على أنه لا يجزيء الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة؛ وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي، وحكي عن ابن عمر، والزهري أنه لا يجزيء ولو مع التعسر . اهـ. المسائل التي حلف عليها أحمد .
قال العلماء: المسنة هي الثنية: من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض.
وقال الإمام أحمد: وشروطها أربعة: أن تكون سليمة غير مريضة، ولا عوراء، ولا عرجاء، ولا مسنة أي كبيرة .
وقال عطاء بن أبي رباح في العيوب الأربعة: العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة قال: أمّا الذي سمعناه فالأربع وكلُّ شئ سواهنَّ جائز .

المكسورة القرن والخصي
كان عطاء لا يرى بأساً أن يضحي بالخصي. وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.
واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزاً.كتاب الإشراف لابن المنذر (3/407)، دار المدينة .
قال أبو بكر ابن المنذر: وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري. وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/407)، دار المدينة
وعن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.( المصنف لابن أبي شيبة (3/348)، التمهيد (22/269)، المغني (5/435))
قال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً. وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
ثم قال ابن المنذر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.( كتاب الإشراف لابن المنذر (3/350)، دار المدينة)

استحباب الإشعار والتقليد(قلدها: وضع لها القلادة التي توضع للهدي وكانوا يضعون لها النعال)في الإبل والبقر
ثبت أن رسول الله قلد الهدي وأشعره. (رواه البخاري في الحج برقم (1699)، ومسلم في الحج برقم (1243))
وثبت أن رسول الله قلد الهدي نعلين.. (رواه البخاري في الحج برقم (1706)، ومسلم في الحج برقم (1243))
وعن وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد الغنم .
وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : ليس الإشعار بواجب. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/176))
وقالوا أيضاً : أشعر الهدي إن شئت، وإن شئت فلا تشعر. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/176) .
وعن حجاج عن عطاء وعبدالرحمن بن الأسود أنهما قالا: تحلل ثم تشعر.( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/177))
وعن عطاء قال: رأيت أناسا من أصحاب النبي r يتبعون الغنم مقلدة(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج)
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يرون تقليد الغنم. (كتاب الإشراف لابن المنذر (3/188)، دار المدينة)
قال الخطابي: الغنم قد يقع عليها اسم الهدي وزعم بعضهم أن الغنم لا يطلق عليها اسم الهدي. وفيه أن الغنم تقلد، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ساق الهدي ثم قلده فلا تقلد الغنم وكذلك قال مالك. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه . عون المعبود (5/174) .
وعن قيس بن سعد عن عطاء قال: رأيت الكِباش تقلَّد. (المحلى (5/104)، التمهيد (22/265))
و عن عطاء قال: يضرب ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/231))
قال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقرعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "فتلت قلائد هدي النبيr ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل".رواه البخاري برقم (1612)، باب إشعار البدن وقال عروة عن المسورt قلد النبي r الهدي وأشعره ، ومسلم برقم (1321)، باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل قلائده وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك .) وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، وفيه استحباب قتل القلائد، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه ولا يصير محرما نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها فتلت قلائد بدن رسول الله r بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عيه شيء كان له حلالا فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه إذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. شرح النووي (9/70-71).
وقال الشوكاني: عن عائشة أن النبي r أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة، قوله فأشعرها الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف.اهـ. (نيل الأوطار (5/183).)
يتبع
__________________


اللهم اغفر لي ولوالدي
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يوم يقوم الحساب..






حنين الايام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس