عرض مشاركة واحدة
قديم 06-27-2012, 02:56 AM   #4
مراقب
 
الصورة الرمزية برنس الغروووف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الرياض
المشاركات: 21,004
معدل تقييم المستوى: 14187
برنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond reputeبرنس الغروووف has a reputation beyond repute
افتراضي رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

حكم تأخير الصلاة بسبب النوم
س : أنا فتاة كثيرًا م تفوتني صلاة المغرب بسبب النوم ثم أقضيها في الصباح أو في وقت متأخر ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : الحكم أنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة حتى يخرج وقتها، وإذا كان الإنسان نائماً فإنه بإمكانه أن يوكّل من يوقظه حتى يصلي ، ولابد من ذلك ، ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب ولا العشاء إلي الفجر ، بل الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها ، فعلى هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوها . ولو فرض أن طرأت حاجة أو عارض من العوارض وكان فيها نوم عظيم وصلت المغرب وخافت إن لم تصلى العشاء فسيغلبها النوم حتى لا تقوم إلا مع الفجر ، فإنه لا حرج عليها في هذه الحال أن تجمع العشاء مع المغرب لئلا تفوت صلاة العشاء عن وقتها ، وهذا لا يكون إلا عند العوارض كما لو كانت سهرت ليالي متعددة ، أو كانت عاقبة مرض أو نحوه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 308 / ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته
س : إذا دخل رجل في الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية ، فهل ينوي صلاته في الركعتين الأخيرتين على أنهما الركعتان الأُولييان أو الركعتان الأخيرتان فيقضي ما فاته بنية الركعتين الأوليين ؟
ج : الصحيح أن ما أدرك الإنسان في صلاته فهو أولها وما يقضيه فهو آخرها ، فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورةً قرأ ، وإذا سلم الإمام وقام يقضي ، يقتصر على الفاتحة فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
قضاء الفوائت
س : إذا فاتني الوقت وأردت الصلاة مع الصلاة الأخرى ، مثلاً أصلي الظهر مع العصر فماذا أصلي أولاً ؟
ج : عليك أن تقدم الصلاة الفائتة مثل الظهر قبل العصر وكالمغرب قبل العشاء لكن إن وجدت أهل المسجد قد أقاموا صلاة العصر فلك الدخول معهم وتنويها عن الظهر الفائتة ، ثم تصلي بعدها العصر لاتفاق الصلاة في العدد والصورة . والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين
* * *
يجنب ولا يغتسل
س : كنت أستمني ولا أغتسل وأصلي وأصوم بدون غسل لعدم علمي بأنه يجب علي الغسل لعملي ذلك العمل وأنا لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها .
ج : لقد وقعتَ في خطأ كبير ، فإن الاسمتناء حرام وإن رخص فيه بعض أهل العلم لمن خاف على نفسه الزنى ، ثم أخطأت حيث لم تسأل الحكم ، ولكن يعفى عنك لعذر الجهل ولطول الزمان ولمشقة قضاء الصلوات الكثيرة ، ولكن عليك أن تكثر من نوافل الصلوات والعبادات والله يعفو عما سلف . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 309 / حكم قول ( إن الله مع الصابرين ) لمن دخل والإمام راكع
س : هل يجوز لرجل أتى إلى جماعة وهم في ركوع ويريد أن يلحق الركوع .. هل له أن يقول : اصبر فإن الله مع الصابرين يخاطب الإمام بصوت مرتفع ؟
ج : هذا لا ينبغي أن يفعل ، سواء قال اصبر إن الله مع الصابرين أو تنحنح أو ضرب بقدميه وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم بها الإمام أنه داخل ، والواجب عليه في هذه الحال أن يأتي بهدوء وطمأنينة وبدون إسراع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . هذا الحديث أو معناه يوجب أن تأتي مطمئنا ، وتقف في الصف وتدخل مع الإمام وما أدركتَ فصلًِّ وما فاتك فاقض . هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وأما هذا التشويش والإزعاج للإمام والمأمومين وإحداث أمر ما كان في عهد الصحابة فهذا لا ينبغي .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
المسبوق لا يعتد بالزائدة في صلاة إمامه
س : دخل رجل الصلاة مع جماعة ، وصلى مع الإمام ركعة واحدة ثم سجد الإمام للسهو ثم سلم ، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن الإمام قد زاد ركعة واحدة في الصلاة ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك الركعة الزائدة ( التي زادها الإمام في الصلاة ) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام ؟
ج : إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق أن لا يعتد بها ، لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء وعليه أن يصلي الصلاة كاملة ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو ، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الاسرار في الصلاة الجهرية
س : هل يجوز عدم الجهر بالقراءة مثلاً في صلاة العشاء ؟
ج : يشرع الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الليل ليسمع المأمومون وتحصل الاستفادة لهم فإن ترك الجهر سهوًا فلا سجود عليه ، ولا يلزم الجهر للمنفرد لأنه يسمع نفسه فقط وإن جهر فلا بأس إذا لم يحصل منه ضرر على قارئ أو مصلِّ أو نائم إذا رأى أن الجهر أقوى لنفسه وأحضر لقلبه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 310 / ذكر صلاة العصر عند أذان المغرب فأخرها بعد المغرب
س : نسينا أن نصلي العصر ولم نتذكره إلا عند سماعنا لأذان المغرب ، فصلينا العصر بعد أداء صلاة المغرب ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها وليس عنده مَن يوقظه أو يذكره حتى خرج وقتها ، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". وفي هذه الحالة التي وقعت للسائل فإنه ينبغي عليه أن يبدأ أولاً بصلاة العصر ثم المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " . وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ، ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغرباً للجماعة ، وتكون لكم عصراً ، وهذا لا يضر – أعني اختلاف نية الإمام والمأموم – لأن الأفعال واحدة ، والذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف فيه على الإمام وهي الأفعال دون النية . وما وقع منكم على سبيل الجهل ، حيث قدمتم المغرب على العصرفإنه لا حرج عليكم في ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

من صلى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بالقراءة
س : إذا نام جماعة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فهل يجهرون بالقراءة أم لا ؟
ج : يصلونها عن الانتباه ولا يؤخرونها ، ويجهرون فيها بالقراءة كما لو صلّوها في وقتها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 311 / حكم قطع الصلاة للضرورة
س : أصلي ركعتي الضحى في البيت ولما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة طرق الباب فسلمت وفتحت الباب ، ورجعت وصليت مكبراً من جديد ، فهل علي كفارة ؟
ج : لا بأس بقطع الصلاة - ولو فرضا - للحاجة وذلك مثل ما حصل فإن هذا الطارق قد يرفع صوته وقد يبالغ في القرع وضرب الباب فيحصل التشويش وعدم الإقبال على الصلاة كما ينبغي ؛ فأما قطعها لغير ضرورة فلا يجوز ، لكن لو فعل ثم أعادها كما كانت فلا إثم إن شاء الله ولا كفارة سوى الندم والتوبة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الحركات المبطلة للصلاة
س : يقال إن الصلاة يبطلها ثلاث حركات فهل هذا صحيح أم لا ؟
ج : على المصلي أن يكون ساكن الحركات مقبلاً على صلاته بعيداً عن العبث بيديه أو رجليه أو رأسه ولا تبطل صلاته بالعمل اليسير ، كردِّ المار بين يديه وفتح باب ونحوه . وتبطل بالكثير عادة كمشي خمس خطوات بلا ضروة وكثرة عبث ونحو ذلك ، ولا يتقيد بثلاث حركات بل ما يُعدّ كثيراً في العادة سواء كان عمداً أو سهواً .
الشيخ ابن جبرين
* * *
النحنة لا تبطل الصلاة
س : أسكن بجوار مسجد وأؤدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه , وفي الآونة الأخيرة عندما يصلي الإمام المغرب والعشاء يتحنح كثيراً أثناء الصلاة ، بمعدل أكثر من ثلاث مرات في الركعة الواحدة . هل هذا العمل يبطل الصلاة أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : لا بأس بالصلاة خلف هذا الإمام ولو كان كثير النحنة ، فإنها لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة ، والعادة أنه لا يأتي بها على الوصف المذكور إلا لضرورة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 312 / الوساوس في الصلاة
س : عندما أريد أن أؤدي الصلاة أكون شاردة الذهن وكثيرة التفكير ولا أشعر بنفسي إلا إذا سلمت ثم أعيدها مرة ثانية وأجد نفسي مثل الحالة الأولى ، لدرجة أنني أنسى التشهد الأول ولا أدري كم صليت مما يزيد اضطرابي وخوفي من الله ثم أسجد سجود السهو . أفتوني جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر .
ج : الوساوس من الشيطان والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها حتى تؤديها على بصيرة ، وقد قال الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة ، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه . وإذا تذكرت أنكِ في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبُعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه ، وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك ثلاث مرات وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فإنه يزول عنك إن شاء الله . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له : ( يا رسول الله إن الشيطان لبّس علي صلاتي ) وليس عليكِ أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك ، مثل ترك التشهد الأول سهوًا ، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوًا ، وإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعًا في الظهر مثلاً فاجعليها ثلاثا وكملي الصلاة واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام ، وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها اثنتين وكملي الصلاة ، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، أعاذك الله من الشيطان ، ووفقك لما يرضي الله سبحانه .
الشيخ ابن باز
* * *
لم يصل المغرب وقد أقيمت العشاء
س : دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
ج : إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 313 / القبض بعد الرفع من الركوع
س : هل يقبض المصلي يديه بعد الرفع من الركوع ؟ لأننا في أحد المساجد اختلفنا في ذلك ، أفتونا بالصواب أثابكم الله .
ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد ووائل بن حجر وغيرهما على أن المشروع للمصلي حال قيامه في الصلاة قبْض كفه اليسرى بيده اليمنى ، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده ، وفي بعضها الدلالة على أن الأفضل وضعهما على الصدر وهذا هو المختار عملاً بالأحاديث المذكورة ، أما الإرسال فلا نعلم للقائلين به حجة شرعية ، وقد كتبنا في ذلك مقالاً وافيًا نشر في الصحف المحلية وغيرها، مع العلم بأن القبض والإرسال ليسا من الأمور التي توجب الخلاف بين الأمة والشحناء ، بل الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتحابب في الله عز وجل والتناصح فيما بينهم ، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية كالقبض والإرسال وشبه ذلك لأن القبض سنة وليس بواجب ، ومن صلى قابضًا أو مرسلاً فصلاته صحيحة وإنما الأفضل والمشروع هو القبض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله . والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعًا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ، إنه سميع قريب .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة إلى غير القبلة
س : إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلوا جهتها تحديدًا ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة ؟
ج : إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلّوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم ، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضا ء، لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة
الشيخ ابن باز
* * *
ص 314 / حكم التلفظ بالنية
س : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟
ج : حكم ذلك أنه بدعة ، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه ، والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
__________________
[flash=http://dc03.arabsh.com/i/01929/8i58mqfvlmd2.swf]WIDTH=550 HEIGHT=450[/flash]






ياقلب فضفض
على الصفحات .. واكتب له (ابيات) ..يمكن

!!..يجي صدفه ويقراها





برنس الغروووف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس