11-18-2011, 01:39 PM
|
#39
|
|
كاتبة مميز
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: الامارات
المشاركات: 13,271
معدل تقييم المستوى: 135914
|
رد: ما رايكم بزواج المسيار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حب و انتهى
[mark=#000000]
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
أين المسؤولية التي تتحدثين عنها أُختي الكريمة
رجل لا يعلم شيئاً عن زوجته و زوجه لا تدري عن حالِ زوجها
ثانياً المرأة فيه كأنها أمةٌ للرجل
و الرجل كأنهُ أجير لاداء عملٍ مُعين ثُم يرحل
هذا لوحدهِ كافِ للإقلال من شأنِ المرأة
و أيضاً فيهِ مفسدة من ناحية أنهُ سيفتح للناس طُرقاً للهو و اللعب
فقد ياتي رجل إلى فتاه و تقول أنهُ زوج مسيار و هو غير ذلك
سأرد عليكِ بقول لأحد الدكاتره في العلوم الشرعية :
يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي , عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً :
إن زواج المسيار عقد باطل و إن لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد
و استدل على ذلك بستة أدلة :
1 / أن هذا الزواج فيه إستهانة بعقد الزواج , و أن الفُقهاء القُدامي لم يتطرقوا لهذا النوع , و أنهُ لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة
2 / أن هذا العقد قد يُتخذ ذريعة للفُساد , بمعنى أنهُ من الممكن أن يتخذهُ أصحاب المآرب شعاراً لهم فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار و هو ليس كذلك , و سد هذا الباب يُعتبر من أُصول الدين
3 / أن عقد زواج المسيار يُخالفُ مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أُسرة مُستقرة
4 / أن عقد وزاج المسيار يتم بالسر في الغالب و هذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه
5 / أن المرأة في هذا الزواج عُرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة و قد تنازلت عنها
6 / أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى , لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها و سيقضي وقتاً و يُعاشر هذه الزوجة على حساب وقت و حق الزوجة الأولى في المُعاشرة
و أخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه وزاج المحلل و زاج المُتعه من حيث الصحة شكلاً , و الحُرمة شرعاً
[/gdwl]
[/mark]
|
وماذا تقول في هذا
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
__________________
[flash=http://flash01.arabsh.com/uploads/flash/2014/10/27/0d35424964f3.swf]width=500 height=400[/flash]
|
|
|