ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا ومن حديث أنس عند الدارقطني والحاكم
ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه
وسيأتي وقال فيه البيهقي هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد وقال الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الأذنين وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك
واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس والأحاديث قد وردت بهذا وهذا
وسيأتي الكلام عليه قريبا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا استيقظ أحدكم من منامه ظاهره ليلا أو نهارا فليستنثر ثلاثا في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف اه وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف فإن الشيطان يبيت على خيشومه هو أعلى الأنف وقيل الأنف كله وقيل عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك متفق عليه
الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا إلا أن في رواية للبخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان الحديث فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظ يبيت إذ البيتوتة فيه ، وقد يقال إنه خرج على الغالب فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار
والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة وهو مذهب أحمد وجماعة ، وقال الجمهور لا يجب بل الأمر للندب واستدلوا بقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للأعرابي توضأ كما أمرك الله وعين له ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه وثبت ذكرهما أيضا وذلك من أدلة الندب.
وقوله يبيت الشيطان قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين
وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم ويحتمل الاستعارة فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان ، قلت والأول أظهر.
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم
وعنه أي أبي هريرة عند الشيخين أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد وقد ورد بلفظ لا يدخل لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ في الإناء يخرج البرك والحياض حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم
الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت فإنه قرينة إرادة النوم بالليل كما سلف إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه اخر صحيح إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة والقرينة عليه ذكر العدد فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب ولأنه علل بأمر يقتضي الشك والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات وهذا في المستيقظ من النوم
وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر في صفة الوضوء ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليها فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره له أن يغمس يده وإن كان غسلهما مستحبا كما في المستيقظ وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقولهم أظهر كما سلف
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة
ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض
وعن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كما قاله ابن عبد البر صحابي مشهور عداده في أهل الطائف قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك يأتي من أخرجه قريبا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء وفي القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه وفي غيره مثله
فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاث فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين ، وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك
ودليل على إيجاب تخليل الأصابع وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري
وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع ، وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء.
وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه وفي لفظ لابن ماجه يخلل بدل يدلك.
والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره ودل على ذلك أن المبالغة ليست بواجبة إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها.
وقوله في رواية أبو داود إذا توضأت فمضمض يستدل به على وجوب المضمضة ومن قال لا تجب جعل الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزىء الصلاة إلا به ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يخلل لحيته في الوضوء
أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة
وعن عثمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وتزوج بنتي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رقية أولا ثم لما توفيت زوجه النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأم كلثوم ، استخلف في أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين ، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة الحرام سنة خمس وثلاثين ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنتان وثمانون سنة وقيل غير ذلك. أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة
والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل ، قال البخاري حديثه حسن ، وقال الحاكم لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه ، هذا كلامه وقد ضعفه ابن معين وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار.
قال المصنف وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء.
وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية ، وأما وجوبه فاختلف فيه فعند الهادوية يجب كقبل نباتها لأحاديث وردت بالأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف فلم تنتهض على الإيجاب.
وعن عبد الله بن زيد قال أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أتي بثلثي مد بضم الميم وتشديد الدال المهملة في القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا اهـ. فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة
وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم
وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين والترمذي بلفظ يجزىء في الوضوء رطلان. وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء وقد علم نهيه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قال الشارع أنه يجزىء فقد أسرف فيحرم وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والاقتداء به في كمية ذلك ، وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الاية الغسل وليس الدلك من مسماه ولعله يأتي ذكر ذلك.
وعنه أنه رأى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه.
أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ
وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو أي هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ ، وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص عن ابن دقيق العيد أن الذي ره في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا إنه الذي في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم ولا رأيناه في مسلم ، إذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه وهو الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر. وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أخذ ماء جديدا وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل إلا أن كثرة طرقه يشد بعضه بعضا ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة وهي أحاديث كثيرة عن علي وابن عباس والربيع وعثمان وكلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظ مرة إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد وتأويل حديث إنه أخذ لهم ماء خلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين فأخذ لهما ماء جديدا.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذوي غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ، في النهاية يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل ، في النهاية أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام ، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه من أثر الوضوء بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض كما تقدم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الاخر واثر الغرة وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها وفي رواية لمسلم فليطل غرته وتحجيله فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم
وظاهر السياق أن قوله فمن استطاع إلى اخره من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو في قوة من شاء منكم فلو كان واجبا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا وقال نعيم أحد رواته لا أدري قوله فمن استطاع إلخ من قول النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أو من قول أبي هريرة وفي الفتح لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ، والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل ، واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك ، فقيل في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأيا وثبت من فعل ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن ، وقيل إلى نصف العضد والساق ، والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق.
ص25ص26ص27
__________________
[flash=http://alfareswwe.googlepages.com/sawafa.swf]WIDTH=500 HEIGHT=300[/flash]
|