عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2015, 03:44 AM   #11
الإمبراطورة (مراقبة عامة)
 
الصورة الرمزية حنين الايام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: نبض ودموع
المشاركات: 81,228
معدل تقييم المستوى: 489428
حنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond repute
افتراضي رد: خاص بيوم الجمعة ""متجدد""

-استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة و ليلته :
فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين " (1) .
و في رواية له : " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلي عَنان السماء يضيء به يوم القيامة ، و غفر له ما بين الجمعتين " (2) .
و أما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيها ، و هو حديث الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له " . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه …. و أورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ( 545 )


7-جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة :
و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، و يتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1).
قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2).
و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار .
و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال ، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أن يخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك …
قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام .
قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هو النبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إلي خروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس و الحسن و مكحول .
قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول :
أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك .
الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد .
الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3).

قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة و الجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدون يُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي ، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات .
فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة .
__________________


اللهم اغفر لي ولوالدي
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يوم يقوم الحساب..






حنين الايام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس