
رد: شذرات لطيفة عن عشر ذي الحجة
"من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع؛
لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما
وغيرهما من أهل العلم.
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع
محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء،
وعليه هدي التمتع"
[فتاوى ابن باز]