منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=88878)

علي العراقي 07-10-2012 11:33 PM

عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم عندي موضوع احب اتبادل الاراء فيه معكم وانتظر مشاركاتكم:-

الموضوع عن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها فأذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة الدائمة والمدخول بها وغيرها ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل فاذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة ايام وأذا كانت حاملا كانت عدتها ابعد الاجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها-حين الوضع-أربعة أشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدتها والا أستمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة- فيما اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك -من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعا على اشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاءحتياط فيهما

حنين الايام 07-11-2012 09:00 PM

رد: عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ علي عبد الحمزة (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 753417)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم عندي موضوع احب اتبادل الاراء فيه معكم وانتظر مشاركاتكم:-

الموضوع عن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها فأذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة الدائمة والمدخول بها وغيرها ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل فاذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة ايام وأذا كانت حاملا كانت عدتها ابعد الاجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها-حين الوضع-أربعة أشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدتها والا أستمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة- فيما اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك -من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعا على اشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاءحتياط فيهما

اخي العزيز علي ..
مانقلته من اسلام ويب عن عدة المطلقة مايلي :

عدة المرأة المتوفى زوجها عنها؟
عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين : •إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل . •وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمض على موت زوجها إلا ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4)، أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام . ويجب عليها مدة العدة الإحداد وهي اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر ونذكر الآن ذلك : أولا : يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار . ثانيا : أن تتجنب جميع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض . ثالثاً : أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو في الرأس رابعاً : أن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه والحنا وما أشبهها . هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم



الف شكر اخي العزيز
وبارك الله بجهودك المتميزة
واثقل موازين حسناتك
امين اللهم امين
تحياتي وتقديري




أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 01:23 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir