منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   التطوير الذاتي (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=37)
-   -   مواد في دستورنا نجهلها (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=8641)

ابو شيراز 11-06-2008 09:54 AM

مواد في دستورنا نجهلها
 
اعزائي انقل لكم اليوم بعض مواد دستور الجمهورية اليمنية والتي سيتم نقلها لكم على جزئين لتعرفوا حجم الحقوق الممنوحة للمواطن اليمني اما مسائله مدى تمتعه بهذه الحقوق فلامر متروك لنقاشاتكم:
مادة 40


المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.



مادة 41


لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.



مادة 42


للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.



[align=center]مادة 43 [/align]


ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها.عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقًا للقانون.



[align=center]مادة 44 [/align]


لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.



[align=center]مادة 45 [/align]


تسليم اللاجئين السياسيين محظور.



[align=center]مادة 46 [/align]


المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.



[align=center]مادة 47 [/align]


أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة.

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا ويحظر القسر على الاعتراف إثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة. يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز اكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.



[align=center]مادة 48 [/align]


حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقًا لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.



[align=center]مادة 49 [/align]


لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.



[align=center]مادة 50 [/align]


يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



[align=center]مادة 51 [/align]


للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.



[align=center]مادة 52 [/align]


حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

gabal 11-08-2008 09:36 PM

بالله عليك انت تضحك على نفسك و على من؟ وهل عندك دستور ولا دولة ؟البلاد يحكمها عصابة من اللصوص وقطاع الطرق تحيااااااااااااااااات لنا لقى مع دستور الجنوب الحبيب


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 09:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir