![]() |
نريد فتوى وايضاح مهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزا كلنا نصلي لله ولكن هناك شي شاغل بالي في الصلاةوهو مهم للغاية اما ان معرفتي ناقصة وكلنا يجهل الكثير الا وهي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فمتى يجب قراتها فهل الامام يقراءها بالنيابة عن جميع المصلين او ان كل فرد ملزم بقراتها لاني اسمع ان لا صلاة الا بفاتحة فان كان الامام بقراتة لها يقوم بالنيابة عن الجميع فافتونى جزاكم الله خيرا وان كنا ملزمين بقراتها فمتى نقراها وكيف والامام يقراء وادا قرا القران فيجب السمع ولكني سمعت البعض يقول انة يجب القراءة اثنا سكوت الامام اي مثلا بين الفاتحة والسورة الي تليها ولكني صليت خلف ائمة كثيرين ولايعطون مجالا لنا فمجرد انهاءة الفاتحة يدخل في الاخرىفماندري نقراء الفتحة اونستمع للامام فافيدونا جراكم الله خيرا فان كان الامام يقوم مقام الافراد بالفاتحة افيدونا وان كنا ملزمين فياليت ان كل امام يعطي فرصة اكبر للاخرين فهناك الكثير من الاميين والجاهلين ممكن ان يخالفوا الشرع عن جهالة وهم مسؤلون عنهم افيدونا جزاكم الله خيرا |
اخي سهيل هذه فتوى الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله نفعني الله واياك بها:
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟ نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[1] متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا: نعم قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[3] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا))[4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان له إمام فقراءته له قراءة))[5]، الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصا ولا تعد))[6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق |
أخي الحبيب أبو الطيب
كتب الله أجرك على جهدك وإحضارك هذه الفتوى القيمة .. القسم بإنتظار جديدك القادم .. والله يرعاك |
جزاكم الله خيراً جميعا ً ،،،،
وبارك الله فيكم ،،،، |
|
رد: نريد فتوى وايضاح مهم
(( بارك الله فيك
و جزاك الله مليون خير )) |
| أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 05:10 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir