![]() |
مجموعة أسئلة عن الحج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معنى المواقيت في الحج المواقيت قسمان مواقيت مكانيه, ومواقيت زمنية, فالمواقيت المكانية في الحج الموضع التي أمر النبي بالإحرام منها يقال لها مواقيت على من أراد الحج أو العمرة إذا مر عليها أن يحرم منها, يقول - صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة مكان معروف يسمى آبار علي الآن, ووقت لأهل الشام, ومصر, المغرب, ونحوهم الجحفة وهي في رابع محل رابع يحرم الناس من رابع يحرم..... ووقت لأهل المشرق ذات عرق, ووقت لأهل نجد 0000 القرن يسمونه السيل, ووقت لأهل اليمن يلملم هذه مواقيت مكانية, إذا مر عليها من يريد الحج و العمرة يحرم منها, الذي يأتي من المدينة يحرم من ذا الحليفة, من الشام من الجحفة, من اليمن من يلملم, من العراق من ذات عرق, من نجد أو الطائف من السيل من قرن م 0000 قرن, هذه يقال لها المواقيت المكانية, وإذا مر بها وما أرد الحج ولا العمرة ما عليه شيء, مثل ذهب مكة للتجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس لا يلزمه الإحرام؛ لأنه ما ذهب للحج ولا للعمرة وإنما ذهب مكة للتجارة, أو ليزور قريباً له أو ما أشبه ذلك, لكن من أراد الحج والعمرة فيحرم من هذه المواقيت, لقول ابن عباس- رضي الله عنهما-: (وقت النبي-صلى الله عليه وسلم-لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ) الذي نازل في مكانه دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة, أوجذيمة أو البحرة يحرم من مكانه. [ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشك في الطواف ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة إذا شك أنه طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة ، وإذا شك هي ستة أو سبعة يجعلها الستة ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين ، هذا الواجب عليه. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج. الحج له أركان وواجبات وله أشياء مشروعة، موضحة في المناسك التي كتبها أهل العلم، وقد كتبنا منسكاً مختصرا وسميناه التحقيق والإيضاح في كثيرٍ من مسائل الحج والعمرة والزيارة، لعلك تحصلين عليه من بعض الإخوان عندك في القصيم. وفيه بيان أركان الحج وواجباته، وما شرع الله في ذلك، وهو كتاب بحمد الله مختصر وفيه الفائدة المطلوبة، وأركان الحج أربعة، الإحرام للحج في القلب أن ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه أربعة أركان الحج، وله واجبات سبعة بينها العلماء، وهي مذكورة في المنسك من المناسك، أولها: الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان الذي جاء من مصر يحرم من ميقات مصر، من الجحفة. يعني رابغ، والذي من المدينة يحرم من ميقات المدينة، والذي من نجد يحرم من ميقات أهل نجد، والذي يأتي من اليمن يحرم من ميقات اليمن، كل إنسان يحرم من ميقات بلده يجب إذا مر عليه بنية الحج أن يحرم من الميقات، أو بنية العمرة كذلك، الثاني: كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها، والثالث: المبيت في منى ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة لمن تعجل، والليلة الثالثة لمن لم يتعجل، ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة وثالث عشرة، والرابع: رمي الجمار، هذه من واجبات الحج، والخامس: الحلق أو التقصير للرجل، والتقصير للمرأة الحلق للرجل، أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير، والسادس: طواف الوداع لا بد أن يكون الإنسان إذا فرغ من حجه فقط يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده، والسابع: الوقوف بعرفة إلى الغروب، إذا وقف بعرفة نهاراً يكمل إلى الغروب. هذا السابع، إما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهاراً يلزمه أن يكمل إلى الغروب، هذه سبعة واجبات من ترك شيئاً منها وجب عليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي فهذا مبسوط في كتب المناسك وموضح، وهناك أشياء مشروعة للحاج مثل التلبية، مثل أن يحرم ويلبي، الإكثار من ذكر الله والإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، وكل ما يتعلق بالمسائل الشرعية التي ينتهزها الحاج، أو المعتمر مثل الصدقات على الفقراء والمساكين، مثل الإكثار من قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة، أو في المدينة المنورة إذا زار المدينة هذه مكملات، وفيها فضل، لكن الواجبات مثل ما بينا لك والأركان كذلك، ومتى تيسر لك المنسك الذي ذكرنا التحقيق والإيضاح وجدتِ فيه -إن شاء الله- المطلوب. إذا اضطر الإنسان أن لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية وهي الصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني جذع ضأن، أو ثني معز، تذبح في مكة للفقراء هذه الأحوال الثلاثة إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة. جدة ميقات لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ما عنده نية العمرة أو الحج ثم طرأ عليه في جدة يحرم من هناك، وصل إلى جدة من أمريكا من أوروبا من أفريقا من أي مكان ما عنده نية إنما جاء لجدة للتجارة، أو لأسباب أخرى ثم بعدما وصل أنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر أو أحب أن يحج في وقت الحج يحرم من جدة ولا شيء عليه. هل هناك صنفٌ ثالث؟ إذا كان إنسان لا يوازي الميقات إلا إذا وصل جدة، جاء من بلد لكن ليس فيه حذاء للبحر، أو هو في الجو ليس حذاء ليست طائرته ولا سفينته تحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على ميقاته حتى يصل جدة هذا يحرم من جدة، إذا وجد، يقال من بعض الخارجين من السودان أنه إذا عبر الماء رأساً أنه ما يجد ما يحاذي شيء إلا جدة. يقول بعض علماء السودان: فإذا وجد إنسان سافر من ميناء في السودان أو غيرها لا يحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على الميقات حتى يصل جدة، يكون إحرامه من جدة. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟ ما يجوز له أن يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) وقال في اللفظ الآخر: (يهل أهل المدينة من ذو الحيلفة، وأهل الشام من الجحفة) معنى يهل هذا معناه الأمر، خير بمعنى الأمر وفي اللفظ الآخر: (ليهل) باللام بلام الأمر (ليهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل العراق من ذات عرق) فهذه مواقيت حددها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام لكنه يشرع له، إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حجة الإسلام بل مرَّ عليها يلزمه الإحرام لأنه وصل إلى مكة حينئذ، استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يلزمه الاعتمار يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة، لما من الله عليه بالاستطاعة، أو جاء وقت الحج يلزمه أن يحج إذا كان ما حج. ] يوم التاسع سنة، يوم عرفة سنة لجميع الناس صيام يوم عرفة، سئل النبي عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: (يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده) فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجاً فإنه يقوم يوم عرفة مفطراً هذه السنة، أما غير الحجاج فالسنة لهم أن يصوموا إذا تيسر ذلك ~~~~~~~~~~~~~~ من موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله. |
|
الله يعطيك العافيه اخي العزيز بن سويلم ويجزاك الف خير تقبل مروري استاذي القدير ودمت كما تحب
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع ~~~ونفعنا الله بمانقول ونسمع |
رد: مجموعة أسئلة عن الحج
(( بارك الله فيك
و جزاك الله مليون خير )) |
| All times are GMT +3. The time now is 09:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.