![]() |
حكم من قدم من بلده إلى بلد آخر فأفطر أهل بلده ولم يفطر أهل البلد القادم إليهم
حكم من قدم من بلده إلى بلد آخر فأفطر أهل بلده ولم يفطر أهل البلد القادم إليهم في رمضان الماضي كنتُ سافرت في اليوم الثامن والعشرين إلى بلدٍ عربي مجاور، وبعد تسعة وعشرين يوماً أفطر المسلمون في بلدي المملكة وأقاموا صلاة العيد في ذلك اليوم، أما البلد الذي وصلت إليه، فإنهم قد أتموا الصيام في ذلك اليوم وصمت معهم هذا اليوم، فما الحكم، هل أفطر مع بلدي الذي سافرت منه، أم أستمر مع البلد الذي وصلت إليه؟ أفيدوني أفادكم الله؟. ظاهر الأدلة الشرعية أنك تصوم مع البلد التي وصلت إليهم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون). تصوم معهم لأنك كنت منهم الآن ، وتقضي ما فاتك من الأيام إذا كنت أفطرت شيئاً من الأيام في السفر. المقصود أن عليك أن تصوم معهم ولو أنه يوم عيد في بلادك ؛ لأنك كنت مع هؤلاء ، ومنهم الآن. بارك الله فيكم. سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله. |
اشكرك اخي العزيز ابو اسامه وجزاك الله خير الجزاء
|
|
رد: حكم من قدم من بلده إلى بلد آخر فأفطر أهل بلده ولم يفطر أهل البلد القادم إليهم
(( بارك الله فيك
و جزاك الله مليون خير )) |
| أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 12:28 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir