منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   منتدى الدفاع عن صفوة خلق الله تعالى رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=105)
-   -   الحيض او الحائض من الكتب السته (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=105603)

العقل عقال 04-17-2013 10:32 PM

الحيض او الحائض من الكتب السته
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/19.gif');border:4px double black;"][cell="filter:;"][align=center]فهرس البخاري


كتاب الحيض


بسم الله الرحمن الرحيم.
وقول الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى - إلى قوله - ويحب المتطهرين} البقرة: 222.
1 - باب: كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).
وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
290 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول:
خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: (ما لك أنفست). قلت: نعم، قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت). قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
[299، 310، 311، 313، 1446، 1481، 1485، 1486، 1487، 1557، 1567، 1623، 1633، 1691، 1694 - 1696، 2793، 4134، 4146، 5228، 5239، 6802، وانظر: 1606].
2 - باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
291292 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
(292) - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام، عن عروة أنه سئل:
أتخدمني الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض.
[1924 - 1926، 1941، 5581].
3 - باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
وكان أبو وائل: يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته.
293 - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: سمع زهيرا، عن منصور بن صفية: أن أمه حدثته: أن عائشة حدثتها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتكىء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.
[7110].
4 - باب: من سمى النفاس حيضا.
294 - حدثنا المالكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن زينب بنت أم سلمة حدثته: أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: (أنفست). قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
[316، 317، 1828].
5 - باب: مباشرة الحائض.
295296 - حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
(296) - حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق، هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
297 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
6 - باب ترك الحائض الصوم.
298 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، هو ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فطر، إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار). فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها).
[913، 1393، 1850، 2515].
7 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
[ر: 318].
وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل: دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم، و: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة}. الآية).
[ر: 7].
وقال عطاء، عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك، غير الطواف بالبيت، ولا تصلي.
[ر: 6803].
وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الأنعام: 121.
299 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك). قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: (لعلك نفست). قلت: نعم، قال: (فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
[ر: 290].
8 - باب: الاستحاضة.
300 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:
قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفادع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي).
[ر: 226].
9 - باب: غسل دم المحيض.
301 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت:
سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه).
[ر: 225].
302 - حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم: حدثه عن أبيه، عن عائشة قالت:
كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
10 - باب: الاعتكاف للمستحاضة.
303 - حدثنا إسحق قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم: أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
[1932].
304305 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قال:
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي.
(305) - حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر، عن خالد،عن عكرمة، عن عائشة:
أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
306 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة:
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها.
12 - باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
307 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[1219، 1220، 5026 - 5028].
13 - باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم.
308 - حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة:
أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل، قال: (خذي فرصة من مسك فتطهري بها). قالت: كيف أتطهر؟ قال: (تطهري بها) قالت: كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري). فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
[309، 6924].
14 - باب: غسل المحيض.
309 - حدثنا مسلم قال: حدثنا وهيب: حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة: أن امرأة من الأنصار، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: (خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثا). ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، فأعرض بوجهه، أو قال: (توضئي بها). فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 308].
15 - باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض.
310 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم: حدثنا ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة قالت:
أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حائض، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انقضي رأسك، وامتشطي وأمسكي عن عمرتك). ففعلت، فلما قضيت الحج، أمر عبد الرحمن، ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.
[ر: 290].
16 - باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
311 - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني هديت لأهلك بعمرة). فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بحج). ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة، أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك، هدي ولا صوم ولا صدقة.
[ر: 290].
17 - باب: مخلقة وغير مخلقة.
312 - حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه).
[3155، 6222].
18 - باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
313 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل، حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه). قالت: فحضت، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك، حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
[ر: 290].
19 - باب: إقبال المحيض وإدباره.
وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت: أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن.
314 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).
[ر: 226].
20 - باب: لا تقضي الحائض الصلاة.
وقال جابر وأبو سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تدع الصلاة).
[ر: 298، 6803].
315 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معاذة:
أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله.
21 - باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها.
316 - حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة حدثته: أن أم سلمة قالت:
حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت، فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنفست). قلت: نعم، فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة.
قالت: وحدثتني: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد من الجنابة.
[ر: 294].
22 - باب: من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.
317 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت:
بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعة في حميلة، حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (أنفست). فقلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
[ر: 294].
23 - باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى.
318 - حدثنا محمد، هو ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة قالت:
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس، إذا لم يكن لها جلباب، أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين). فلما قدمت أم عطية، سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول: (يخرج العواتق، وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى). قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، كذا وكذا.
[344، 928، 931، 937، 938، 1569].
24 - باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.
لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} البقرة: 228.
ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه، أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت، وقال عطاء: اقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين، عن المرأة ترى الدم، بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
319 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).
[ر: 226]
25 - باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
320 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت:
كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
26 - باب: عرق الاستحاضة.
321 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن أم حبيبة استحضيت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: (هذا عرق). فكانت تغتسل لكل صلاة.
27 - باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة.
322 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن). فقالوا: بلى، قال: (فاخرجي).
[1646، 1670، 1673، 1682، 4140، 5019، 5805].
323 - حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
رحض للحائض أن تنفر إذا حاضت.
وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
[1668، 1671، 1672].
28 - باب: إذا رأت المستحاضة الطهر.
قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم.
324 - حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة، عن عائشة قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).
[ر: 226].
29 - باب: الصلاة على النفساء وسنتها.
325 - حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن سمرة بن جندب:
أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وسطها.
[1266، 1267].
326 - حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة، اسمه الوضاح، من كتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال:
سمعت خالتي ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبة.
[372، 374، 495، 496].


الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 10:39 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/22.gif');border:4px double green;"][cell="filter:;"][align=center]فهرس مسلم



كتاب الحيض


(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار
1 - (293) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
2 - (293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثني علي بن حجر السعدي (واللفظ له) أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها. ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
(2) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
3- (295) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس؛ قال:
سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
5 - (296) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. إذ حضت. فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنفست؟" قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، في الإناء الواحد، من الجنابة.
(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
6- (297) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
7 - (297) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن كنت لأدخل البيت للحاجة. والمريض فيه. فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
8 - (297) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد. وهو مجاور. فأغسله وأنا حائض.
9 - (297) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن هشام. أخبرنا عروة عن عائشة؛ أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فأرجل رأسه وأنا حائض.
10 - (297) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
11 - (298) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك".
12 - (298) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أناوله الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال "تناوليها. فإن الحيضة ليست في يدك".
13 - (399) وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم. كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال "يا عائشة! ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.
14 - (300) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريج، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير: فيشرب.
15 - (301) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور، عن أمه، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن.
16 - (302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛
أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآية 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.
(4) باب المذي
17 - (303) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش، عن منذر بن يعلى (ويكنى أبا يعلى) عن ابن الحنفية، عن علي؛ قال:
كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال "يغسل ذكره. ويتوضأ".
18 - (303) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة. أخبرنا سليمان قال:
سمعت منذرا عن محمد بن علي، عن علي؛ أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فأمرت المقداد فسأله. فقال "منه الوضوء".
19 - (303) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ قال:
قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ وانضح فرجك".
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
20 - (304) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام.
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
21 - (305) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام
22 - (305) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(305) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم. سمعت إبراهيم يحدث.
23 - (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. إذا توضأ".
24 - (306) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. ليتوضأ ثم لينم. حتى يغتسل إذا شاء".
25 - (306) وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال:
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ. واغسل ذكرك. ثم نم".
26 - (307) وحدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال:
سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(307) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. جميعا عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، مثله.
27 - (308) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة. ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ".
زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (يعني ابن بكير الحذاء) عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
29 - (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
30 - (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
31 - (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
" إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
32 - (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(314) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن أم سليم (أم بني أبي طلحة) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث هشام. غير أن فيه قال قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أترى المرأة ذلك؟
33 - (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب (قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة) عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبدالله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
(8) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما
34 - (315) حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد (يعني أخاه)؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي؛ أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:
كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال "سل" فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال "زيادة كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ قال "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض. إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال "ينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أَذْكَرَا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه. حتى أتاني الله به".
(315) وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية بن سلام، في هذا الإسناد، بمثله. غير أنه قال:
كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنث. ولم يقل: أذكرا وآنثا.
(9) باب صفة غسل الجنابة
35 - (316) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوئه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.
(316) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام، في هذا الإسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين.
36 - (316) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ولم يذكر غسل الرجلين.
(316) وحدثناه عمرو الناقد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن هشام. قال: أخبرني عروة عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
37 - (317) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت:
أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.
(317) وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والأشج، وإسحاق. كلهم عن وكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
38 - (317) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل. فلم يمسه. وجعل يقول "بالماء هكذا" يعني ينفضه.
39 - (318) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب. فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.
(10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر
40 - (319) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. هو الفرق. من الجنابة.
41 - (319) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
42 - (320) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. قال:
دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
43 - (321) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: قالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ونحن جنبان.
44 - (321) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛
أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.
45 - (321) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.
46 - (321) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، بيني وبينه، واحد. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.
47 - (322) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: أخبرتني ميمونة؛ أنها كانت تغتسل، هي والنبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد.
48 - (323) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار.
قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
49 - (324) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
50 - (325) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر؛ قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبدالله بن عبدالله. ولم يذكر ابن جبر.
51 - (325) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبر، عن أنس؛ قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد.
52 - (326) وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي. كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل: حدثنا بشر. حدثنا أبو ريحانة عن سفينة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع، من الماء، من الجنابة. ويوضؤه المد.
53 - (326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، عن سفينة (قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر، أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
54- (327) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
55 - (327) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير ابن مطعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا".
56 - (328) وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم. قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله؛ أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
إن أرضنا أرض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا". قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله!
57 - (329) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 - (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
62 - (333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
(333) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرننا عبدالعزيز بن محمد وأبو معاوية. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. كلهم عن هشام بن عروة. بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد. وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره.
63 - (334) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أستحاض. فقال "إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة.
64 - (334) وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي.
(334) وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة؛ قالت:
جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت استحيضت سبع سنين. بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء. ولم يذكر ما بعده.
(334) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة؛ أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين. بنحو حديثهم.
65 - (334) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة. رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي".
66 - (334) حدثني موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة بنت جحش. التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
67 - (335) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت:
أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة. أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تؤمر بقضاء.
68 - (335) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد. قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة:
أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن. أفأمَرَهُن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
69 - (335) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 10:43 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/22.gif');border:4px double green;"][cell="filter:;"][align=center](16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
70 - (336) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.
71 - (336) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
72 - (336) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، بهذا الإسناد وقال:
فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.
73 - (337) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا موسى القارئ. حدثنا زائدة عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(338) وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
(18) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة
75 - (339) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبدالرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال "إزاري، إزاري" فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.
77 - (340) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبدالله يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. وعليه إزاره. فقال له العباس، عمه: يا ابن أخي! لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارة. قال فحله. فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.
78 - (341) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة؛ قال:
أقبلت بحجر، أحمله، ثقيل. وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري ومعي الحجر. لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة".
(20) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة
79 - (342) حدثنا شيبان بن فروخ، وعبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا: حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفر؛ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
(21) باب إنما الماء من الماء
80 - (343) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء".
81 - (343) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إنما الماء من الماء".
82 - (344) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر. حدثنا أبي. حدثنا أبو العلاء بن الشخير؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال "لعلنا أعجلناك؟" قال: نعم. يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء". وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له) حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب؛ قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال "يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي".
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي ،(يعني بقوله: الملي عن الملي، أبو أيوب) عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال، في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال "يغسل ذكره ويتوضأ".
86 - (347) وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد (واللفظ له) حدثني أبي عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(347) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(22) باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
(348) حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إن أرد أن أسألك عن شيء. وإن أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
89 - (350) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".
(23) باب الوضوء مما مست النار
90 - (351) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره؛ أن أباه زيد بن ثابت قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الوضوء مما مست النار".
(352) قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبدالعزيز؛ أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره؛ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. فقال:
إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "توضؤوا مما مست النار".
(353) قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث؛
أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما مست النار".
(24) باب نسخ الوضوء مما مست النار
91 - (354) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(354) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس. ح وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس، عن ابن عباس. ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
92 - (355) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها. ثم صلى ولم يتوضأ.
93 - (355) حدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. فأكل منها. فدعي إلى الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(356) قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
م (356) قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.
94 - (357) قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع؛ قال:
أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضأ.
95 - (358) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. ثم دعا بماء فتمضمض وقال "إن له دسما".
(358) وحدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. وأخبرني عمرو. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس. كلهم عن ابن شهاب، بإسناد عقيل، عن الزهري، مثله.
96 - (359) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. فأتي بهدية خبز ولحم. فأكل ثلاث لقم. ثم صلى بالناس. وما مس ماء.
(359) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. قال:
كنت مع ابن عباس. وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. وفيه: أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: صلى. ولم يقل: بالناس.
(25) باب الوضوء من لحوم الإبل
97 - (360) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال "إن شئت، فتوضأ. وإن شئت، فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال "نعم. فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال "لا".
(360) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن سماك. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء. كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي كامل، عن أبي عوانة.
(26) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
98 - (361) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه؛ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا".
قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبدالله بن زيد.
99 - (362) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
(27) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
100 - (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ قال:
تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟" فقالوا: إنها ميتة. فقال "إنما حرم أكلها".
قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها.
101 - (363) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلا انتفعتم بجلدها؟" قالوا "إنها ميتة" فقال "إنما حرم أكلها".
(363) حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. بنحو رواية يونس.
102 - (363) وحدثنا ابن أبي عمر وعبدالله بن محمد الزهري (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة. أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟".
103 - (364) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار. أخبرني عطاء منذ حين. قال: أخبرني ابن عباس؛ أن ميمونة أخبرته؛ أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟".
104 - (365) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة. فقال "ألا انتفعتم بإهابها؟".
105 - (366) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم؛ أن عبدالرحمن بن وعلة أخبره، عن عبدالله ابن عباس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
(366) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد). ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. كلهم عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني حديث يحيى بن يحيى.
106 - (366) حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق. (قال أبو بكر: حدثنا. وقال ابن منصور: أخبرنا عمرو بن الربيع) أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا الخير حدثه. قال:
رأيت على ابن وعلة السبأي فروا. فمسسته. فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبدالله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب. ومعنا البربر والمجوس. نؤتى بالكبش قد ذبحوه. ونحن لا نأكل ذبائحهم. ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال "دباغه طهوره".
107 - (366) وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع. أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة، عن أبي الخير. حدثه قال:
حدثني ابن وعلة السبأي قال: سألت عبدالله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب. فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "دباغة طهوره".
(28) باب التيمم
108 - (367) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر. وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في حاضرتي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير (وهو أحد النقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
109 - (367) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها استعارت من أسماء قلادة. فهلكت.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه. فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا. فوالله! ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركة.
110 - (368) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق؛ قال:
كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى. فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا. كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة. {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [5/المائدة/ الآية-6] فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذه الآية، لأوشك، إذا برد عليهم الماء، أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه؟ فقال عبدالله: أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟.
111 - (368) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا الأعمش عن شقيق. قال: قال أبو موسى لعبدالله. وساق الحديث بقصته. نحو حديث أبي معاوية. غير أنه قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض. فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
112 - (368) حدثني عبدالله بن هاشم العبدي. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد القطان) عن شعبة. قال: حدثني الحكم عن ذر، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي، عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال:
إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر، يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا. فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تنفخ. ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" فقال عمر: اتق الله. يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه، مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر، في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت.
113 - (368) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا النضر بن شميل. أخبرنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت ذرا عن ابن عبدالرحمن بن أبزي. قال: قال الحكم:
وقد سمعته من ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. وساق الحديث. وزاد فيه: قال عمار: يا أمير المؤمنين! إن شئت، لما جعل الله علي من حقك، لا أحدث به أحدا. ولم يذكر: حدثني سلمة عن ذر.
114 - (369) قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس؛ أنه سمعه يقول:
أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه. ثم رد عليه السلام.
115 - (370) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم. فلم يرد عليه.
(29) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
(371) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) قال: حميد حدثنا. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب فاغتسل. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قال:
"أين كنت؟ يا أبا هريرة!" قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس".
116 - (372) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. فحاد عنه فاغتسل. ثم جاء فقال: كنت جنبا قال "إن المسلم لا ينجس".
(30) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها
117 - (373) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى. قالا: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
(31) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور
118 - (374) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني (قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وقال أبو الربيع: حدثنا حماد) عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. فأتي بطعام. فذكروا له الوضوء فقال "أريد أن أصلي فأتوضأ؟".
119 - (374) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن الحويرث. سمعت ابن عباس يقول:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من الغائط. وأتي بطعام. فقيل له: ألا توضأ؟ فقال "لم؟ أأصلي فأتوضأ؟".
120 - (374) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، مولى آل السائب؛ أنه سمع عبدالله بن عباس قال:
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط. فلما جاء، قدم له طعام. فقيل: يا رسول الله! ألا توضأ؟ قال "لم؟ أللصلاة؟".
121 - (374) وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث؛ أنه سمع ابن عباس يقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ؟ قال "ما أردت صلاة فأتوضأ" وزعم عمرو؛ أنه سمع من سعيد بن الحويرث.
(32) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء
122 - (375) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد. وقال يحيى أيضا: أخبرنا هشيم. كلاهما عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس (في حديث حماد:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف) قال "اللهم! إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
(375) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز، بهذا الإسناد. وقال "أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
(33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
123 - (376) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن علية. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. كلاهما عن عبدالعزيز، عن أنس؛ قال:
أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل (وفي حديث عبدالوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل) فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
124 - (376) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب؛ سمع أنس بن مالك قال:
أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا. فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه. ثم جاء فصلى بهم.
125 - (376) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (وهو ابن الحارث) حدثنا شعبة عن قتادة. قال:
سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي. والله!.
126 - (376) حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا حماد عن ثابت، عن أنس؛ أنه قال:
أقيمت صلاة العشاء. فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه. حتى نام القوم، (أو بعض القوم) ثم صلوا.


الشرح (المنهاج - النووي)
صحيح مسلم
[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 10:48 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/21.gif');border:4px double purple;"][cell="filter:;"][align=center]فهرس النسائي



كتاب الحيض والاستحاضة


باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض نفاسا
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة
-قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
ذكر الاستحاضة واقبال الدم وادباره
- أخبرنا عمر ان بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض
-فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلى.
- أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل ابن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم.
-قال إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي.
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
-قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة
-قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي.
- أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة
-قالت حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعى قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي.
- أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصل.
ذكر الاقراء
- أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة
-قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
- أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
-فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
- أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم.
-فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وابو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
-قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت
- أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
-عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
- أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش
-قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر.
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض
-فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.
- وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض.
-فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلى فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد والله تعالى أعلم.
- أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-فقالت يا رسول الله اني أستحاض فلا أطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
- أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
-قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
- أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحرث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش
-قالت يا رسول الله اني لا أطهر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
باب الصفرة والكدرة
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال أبنأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد
-قال: قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (الآية)
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
-قالا أنجامعهن في المحيض فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما.
ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى
- أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس
-عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها
- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام ح وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي ح وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحرث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها
-قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض
- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة
-قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلي فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
مباشرة الحائض
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة
-قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
-قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها.
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه
إذا حاضت إحدى نسائه
- أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو ابن بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير
-قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بازار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها.
- أخبرنا الحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة
-قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به.
باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
- أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أنبأنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث
-قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك كان يأخذ العرق فيقسم على فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم على فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القمح.
- أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة
-قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه يشرب من فضل شرابي وأنا حائض.
الانتفاع بفضل الحائض
- أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة
-تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه.
- أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة
-قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
- أخبرنا اسحق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة
-قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن.
باب سقوط الصلاة عن الحائض
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية
-قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض
باب استخدام الحائض
- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم
-قال: قال أبو هريرة بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني لا أصلي فقال انه ليس في يدك فناولته.
- أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش ح وأخبرنا اسحق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد
-قال: قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك قال اسحق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
بسط الحائض الخمرة في المسجد
- أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة
-قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم احدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد
- أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة
-عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
غسل الحائض رأس زوجها
- أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
-قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى إليّ رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة
-عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
- أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
-قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة
-قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت "بأبا"، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم، بأبا، قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعزل الحُيّض المصلى.
المرأة تحيض بعد الافاضة
- أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها
-قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيى قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجن.
ما تفعل النفساء عند الإحرام
أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذى الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
باب الصلاة على النفساء
- أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة
-قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
باب دم الحيض يصيب الثوب
- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر
-عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه.
- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دبنار
-قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.


سنن النسائي[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 11:12 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/23.gif');border:4px solid blue;"][cell="filter:;"][align=center] باب [في] مؤاكلة الحائض ومجامعتها
258ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه سبحانه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النِّساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت واصنعوا كلَّ شيء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه؛ إن اليهود تقول كذا وكذا؛ أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما؛ فسقاهما؛ فظننا أنه لم يجد عليهما.
259ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
260ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حِجْري فيقرأ وأنا حائض.
104- باب [في] الحائض تناول من المسجد
261ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة قالت:
قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمْرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حيضتك ليست في يدك".
105- باب في الحائض لا تقضي الصلاة
262ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة عن معاذة،
أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
263ـ حدثنا الحسن بن عمرو، أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: وزاد فيه "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
106- باب في إتيان الحائض
264ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة.
265ـ حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنانيّ، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
إذا أصابها في أول الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم عن مقسم.
266ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّق بنصف دينار".
قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وروى الأوزاعيّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمره أن يتصدَّق بخمسي دينارٍ" وهذا معضل.
107- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
267ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الرملي، ثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
[قال أبو داود: قال يونس: بُدَيّة، وقال مَعْمر: نُدية].
268ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزر ثمَّ يضاجعها زوجها، وقال مرة: يباشرها.
269ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح، سمعت خلاساً الهجري، قال: سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول:
كنت أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإِن أصابه منِّي شيءٌ غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه.
270ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد اللّه يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت:
إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراشٌ واحدٌ، قالت: أخبرك بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: "ادني مني" فقلت: إني حائض، فقال: "وإن، اكشفي عن فخذيك" فكشفت فخذيَّ، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام.
271ـ حدثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان ، عن أم ذرَّة، عن عائشة أنها قالت:
كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر .
272ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
273ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْحِ حيضتنا أن نتَّزر ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إرْبَهُ كما كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَهُ.
108- باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
274ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنَّ امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإِذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصلِّ فيه".
275ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللّه بن موهب قالا: ثنا الليث عن نافع، عن سليمان بن يسار
أن رجلاً أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه قال: "فإِذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل" بمعناه.
276ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا أنس يعني ابن عياض عن عبيد اللّه، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار
أن امرأة كانت تهراق الدماء، فذكر معنى حديث الليث قال: "فإِذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل". وساق الحديث بمعناه.
277ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بإِسناد الليث وبمعناه قال:
فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي".
278ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه:
"تدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستذفر بثوب وتصلي".
قال أبو داود: وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش.
279ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: فرأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي".
قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه عليّ بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقالا: جعفر بن ربيعة.
280ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اللّه، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير،
أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّما ذلك عرقٌ، فانظري إذا أَتى قرؤك فلا تصلِّي فإِذا مرَّ قرؤك فتطهَّري، ثمَّ صلِّي ما بين القرء إلى القرء".
281ـ حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير، قال:
حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيَّام الّتي كانت تقعد ثمَّ تغتسل.
قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب [بنت أم سلمة] أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصَّلاة أيَّام أقرائها ثمَّ تغتسل وتصلِّي.
قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً، وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها.
قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه "تدع الصلاة أيام أقرائها".
وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة "المستحاضة تترك الصَّلاة أيَّام أقرائها ثمّ تغتسل".
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها.
وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشيَّة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فذكر مثله.
وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي".
وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلّت.
وروى سعيد بن جبير عن عليّ وابن عباس "المستحاضة تجلس أيام قرئها" وكذلك رواه عمّار مولى بني هاشم وطَلْقُ بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي [رضي اللّه عنه] وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأةِ مسروق عن عائشة رضي اللّه عنها.
قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
[قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً].
109- [باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة]
282ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن محمد النفيلي قالا، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت:
إنِّي امرأةٌ أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "إنّما ذلك عرقٌ وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثمَّ صلِّي".
283ـ حدثنا [عبد اللّه بن مسلمة] القعنبي، عن مالك، عن هشام بإِسناد زهير ومعناه [و] قال:
"فإِذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإِذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي".
110- باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
284ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عقيل، عن بهيَّة قالت:
سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دماً، فأمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتدّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن، أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثمّ لتصلِّ.
285ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرقٌ، فاغتسلي وصلِّي".
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضاً "أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها" وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
286ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش،
أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة فإِنَّه دمٌ أسود يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، فإِذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي فإِنما هو عرقٌ".
قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظاً، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه.
قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحرانيَّ فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ؛ فإِذا ذهب ذلك وصارت صفرةً رقيقة فإِنها مستحاضة فلتغتسل ولتُصَلّ.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة "إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت" وروى سُمَيٌّ وغيره عن سعيد بن المسيب "تجلس أيام أقرائها" وكذلك رواه حمّاد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مدّ بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين فهي مستحاضة.
وقال التيمي عن قتادة: إذا أراد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلّ.
قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها وسُئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.
287ـ حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمّه عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُسْتَحاضُ حيضةً كثيرة شديدة، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأُخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللّه؛ إني امرأةٌ أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال:
"أنعت لك الكرسف فإِنّه يذهب الدّم" قالت: هو أكثر من ذلك قال: "فاتّخذي ثوباً" فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجّا، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "سآمرك بأمرين أيَّهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإِن قويت عليهما فأنت أعلم" قال لها: "إنّما هذه ركضةٌ من ركضات الشّيطان فتحيّضي ستَّة أيَّامٍ أو سبعة أيَّامٍ في علم اللّه تعالى، ثمَّ اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي؛ فإِن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي [في] كلِّ شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ، فإِن قويت على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظُّهر والعصر، وتؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك" قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ".
قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حَمْنَةُ [فقلت]: هذا أعجب الأمرين إليَّ، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة.
قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي [رجل سوء، ولكنه كان صدوقاً في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة] وذكره يحيى بن معين.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
111- باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
288ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعَمْرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن أم حبيبة بنت جحش خَتَنَةَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استُحيضت سبع سنين فاستفتت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرقٌ فاغتسلي وصلِّي" قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكَنٍ في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
289ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة رضي اللّه عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة.
290ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الهمداني، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بهذا الحديث؛ قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال أبو داود: رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر: عن عمرة عن أم حبيبة، بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل.
[وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً، قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة].
291ـ حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيَّبِيُّ، ثنى أبي، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة،
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
292ـ حدثنا هناد بن السري عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن عائشة
أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة" وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير، قال: "توضئي لكل صلاة".
قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد.
293ـ حدثنا عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، ثنا عبد الوارث عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال:
أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهَرَاقُ الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي.
وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: "إنما هي؛ أو قال: إنما هو عرق؛ أو قال: عروق".
قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعاً، وقال: "إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاحمعي" كما قال القاسم في حديثه، وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي اللّه عنهما.
112- باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً
294ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
استحيضت امرأة على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأُمِرَتْ أن تعجّل العصر وتؤخّر الظّهر وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصُّبح غسلاً، فقلت لعبد الرحمن: [أ] عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيء.
295ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة
أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أمرأة استحيضت فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه.
296ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: قلت:
يا رسول اللّه، إن فاطمة بننت أبي حُبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تُصَلِّ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: سبحان اللّه! إنَّ هذا من الشَّيطان، لتجلس في مِرْكَنٍ، فإِذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك".
قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.
قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم النخعي وعبد اللّه بن شداد.
113- باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر
297ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصَّلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة.
قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. [وقال: هو حديث ضعيف].
298ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها [و] قال: "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلِّي".
299ـ حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي: ثنا يزيد، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج، عن أم كلثوم،
عن عائشة في المستحاضة: تغتسل، تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها.
300ـ حدثنا أحمد بن سنان [القطان] الواسطي، ثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودلّ على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً، وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش، موقوف عن عائشة.
قال أبو داود: ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا، أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة.
وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي [رضي اللّه عنه] وعمّار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي، حديث قمير عن عائشة "توضئي لكل صلاة" ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة "تغتسل كل يوم مرة" وروى هشام بن عروة عن أبيه "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قَمير وحديث عمّار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل.
114- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر
301ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُميّ مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله:
كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإِن غلبها الدم استثفرت بثوب.
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك "تغتسل من ظهر إلى ظهر" وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم" وفي حديث عاصم "عند الظهر" وهو قول سالم بن عبد اللّه والحسن وعطاء.
[قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر.
ورواه مِسْوَر بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه: من طهر إلى طهر. فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.].
115- باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر
302ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد، عن معقل الخثعمي، عن عليّ [رضي
اللّه عنه] قال:
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
116- باب من قال: تغتسل بين الأيام
303ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال:
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام.
117- باب من قال: توضأ لكل صلاة
304ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش
أنها كانت تُسْتحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه دمٌ أسودٍ يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإِذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي".
قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة عن عائشة أن فاطمة.
قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة.
118- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
305ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة
أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي؛ فإِن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت.
[قال أبو داود: وهذا قول مالك وربيعة رحمهما اللّه].
306ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرنا الليث، عن ربيعة،
أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حَدَثٌ غير الدم فتوضَّأ.
قال أبو داود: هذا قول مالك، يعني ابن أنسٍ.
119- باب في المرأة ترى الكُدْرَة والصُّفرة بعد الطهر
307ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كنّا لا نَعُـَدُّ الكدرة والصُّفرة بعد الطهر شيئاً.
308ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، بمثله.
[قال أبو داود: أمّ الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن].
120- باب المستحاضة يغشاها زوجها
309ـ حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا مُعَلَّى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة، قال:
كانت أم حبيبة تُسْتَحاض فكان زوجها يغشاها.
[قال أبو داود: [و] قال يحيى بن معين: مُعَلّى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي].
310ـ حدثنا أحمد بن أبي سُريج الرازي، أخبرنا عبد اللّه بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم، عن عكرمة،
عن حَمْنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.
121 باب ما جاء في وقت النّفَساء
311ـ حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّةَ، عن أم سلمة، قالت:
كانت النُّفَساء على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْسَ، تعني من الكَلَفِ.
312ـ حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم، يعني حِبِّي، حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثيَر بن زياد، قال: حدثتني الأزدية يعني مُسَّةَ، قالت:
حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سَمُرَةَ بن جنْدبٍ يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مُسَّة، تكنى أم بُسَّة.
قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
122- باب الاغتسال من الحيض
313ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازيّ، ثنا سلمة يعني ابن الفضل أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سُحَيْم، عن أمية بنت
أبي الصلت عن امرأة من بني غفّار قد سماها لي، قالت:
أردفني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فواللّه لم يزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإِذا بها دمٌ مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: "ما لك؟ لعلك نفست" قلت: نعم، قال: "فأصلحي من نفسك ثمَّ خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثمَّ اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدَّم، ثم عودي لمركبك" قالت: فلما فتح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطّهَر من حيضةٍ إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
314ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت:
دخلت أسماء على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه؛ كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: "تأخذ سدرها وماءها فتوضَّأ ثمَّ تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهّر بها" قالت: يا رسول اللّه؛ كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين [بها] آثار الدم.
315ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً، وقالت:
دخلت امرأة منهن على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه إلا أنه قال: "فرصةً ممسّكةً" قال مسدد: كان أبو عوانة يقول" "فرصة ؛ وكان أبو الأحوص يقول: "قَرْصَة".
316ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ [العنبري] أخبرنا أبي عن شعبة، عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه،
قال: "فرصةً ممسَّكةً" قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان اللّه!! تطهري بها" واستتر بثوب، وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: "تأخذين ماءك فتطّهرين أحسن الطّهور وأبلغه ثم تصبّين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء" قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقّهن فيه.
سنن ابوداوود[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 11:23 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
(([align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/23.gif');border:4px double darkred;"][cell="filter:;"][align=center]115)) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم
620 - حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته
- أنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما ذلك عرق. فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)).
621 - حدثنا عبد الله بن الجراح. حدثنا حماد بن زيد. ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت:
- يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال ((لا. إنما ذلك عرق. وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)).
622 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق ((إملاء على من كتابه، وكان السائل غيري)). أنا ابن جريح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمر بن طلحة، عن أم حبيبة بنت جحش؛ قالت:
- كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة. قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. قالت فوجدته عند أختي زينب. قالت: قلت: يا رسول الله! أن لي إليك حاجة. قال ((وما هي؟ أي هنتاه)) قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة. وقد منعتني الصلاة والصوم. فما تأمرني فيها؟ قال ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك.
623 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبي الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. قالت:
- سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال ((لا. ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين)) قال أبو بكر في حديثه ((وقدرهن من الشهر. ثم اغتسلي واستفثري بثوب، وصلي)).
624 - حدثنا علي بن محمد، و أبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رعوة بن الزبير، عن عائشة؛ قالت:
- جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال ((لا. إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. وإن قطر الدم على الحصير)).
625 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى. قالا: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي)).
((116)) باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها
626 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا المغيرة. حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن؛
- أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش، وهي تحت عبد الرحمن بن عوف، سبع سنين. فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن هذه ليست بالحيضة. وإنما هو عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)).
قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم تصلي. وكانت تقعد في مراكن لأختها زينب بنت جحش. حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء.
((117)) باب ما جاء في الكبر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها
627 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش؛
- أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها ((احتشي كرسفا)) قالت له: أنه أشد من ذلك. إني أثج ثجا. قال ((تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. ثم اغتسلي، فصلي وصومي ثلاثة وعشرين، أو أربعة وعشرين. وأخري الظهر وقدمي العصر. واغتسلي لهما غسلا. وأخري المغرب وعجلي العشاء. واغتسلي لهما غسلا. وهذا أحب الأمرين إلي)).
((118)) باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب
628 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس بنت محصن؛ قالت:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. قال ((اغسليه بالماء والسدر. وحكيه ولو بضلع)).
629 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت:
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال ((اقرصيه واغسليه وصلي فيه)).
630 - حدثنا حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
- أن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
((119)) باب الحائض لا تقضي الصلاة
631 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة؛
- أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر. ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.
((120)) باب الحائض تتناول الشيء من المسجد
632 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة؛ قالت:
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخمرة من المسجد)). فقلت: إني حائض. فقال ((ليست حيضتك في يدك)).
633 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض، وهو مجاور، تعني متعكفا، فأغسله وأرجله.
634 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا سفيان، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
- لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض، ويقرأ القرآن.
((121)) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
635 - حدثنا عبد الله بن الجراح. حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم. ح و حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق. ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- كانت إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
636 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت: كانت إحدانا، إذا حاضت،
- أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها.
637 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
- كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه. فوجدت ما تجد النساء من الحيضة. فانسللت من اللحاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنفست؟)) قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة. قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فانسللت، فأصلحت من شني، ثم رجعت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تعالي فادخلي معي معي في اللحاف)) قالت: فدخلت معه.
638- حدثنا الخليل بن عمرو. حدثنا ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:
- سألتها: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا، في فورها أول ما تحيض، تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها. ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال السندي: الحديث صحيح معنى، وإن بحث في الزوائد هذا الإسناد بأن فيه محمد بن إسحاق وهو يدلس. وقد رواه بالعنعنة.
((122)) باب النهي عن إيتان الحائض
639- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد)).
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ.
((123)) باب في كفارة من أتى حائضا
640- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد، و محمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته، وهي حائض؛ قال ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)).
قال السندي: قد رواه أبو داود وسكت عليه. ولم يضعفه الترمذي أيضا. وأخرجه النسائي بلا تضعيف.
((124)) باب في الحائض كيف تغتسل
641- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضا ((انقضي شعرك واغتسلي)).
قال علي في حديثه ((انقضي رأسك)).
في الزوائد: هذا إسناده رجاله ثقات. قال السندي: قلت ليس الحديث من الزوائد، بل هو في الصحيحين وغيرهما.
642- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر؛ قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة؛
- أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال ((تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، حتى تبلغ شئون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال ((سبحان الله! تطهري بها)) قالت: عائشة ((كأنها تخفي ذلك)) تتبعي بها أثر الدم. قالت: وسأألته عن الغسل من الجنابة. فقال ((تأخذ إحداكن ماءها فتطهر أو تبلغ في الطهور. حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى شءون رأسها. ثم تفيض الماء على جسدها)). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)).
((125)) باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
643- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعف. حدثنا شعبة، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- كنت أتعرق العظم وأنا حائض. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي. وأشرب من الإناء. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي. وأنا حائض.
644- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا أبو الوليد. حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛
- أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت. ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك لل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع)).
((126)) باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد
645- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، و محمد بن يحيى. قالا: حدثنا أبو نعيم. حدثنا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة؛ قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت:
- دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد. فنادى بأعلى صوته ((إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)). في الزوائد: إسناده ضعيف. محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول.
((127)) باب ما جاء في الحائض تر بعد الطهر الصفرة والكدرة
646 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر؛
- أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: ((إنما هي عرق أو عروق)).
قال محمد بن يحيى؛ يريد بعد الطهر الغسل. في الزوائد إسناد صحيح، ورجاله ثقات .
647-حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية؛
- قالت: لم تكن نرى الصفرة والكدرة شيئا.
قال محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية؛ قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما، عندنا بهذا.
((128)) باب النفساء كم تجلس
648- حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا شجاع بن الوليد، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأردية، عن أم سلمة؛
- قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما. وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.
649- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا المحاربي، عن سلام بن سليم ((أوسلم. شك أبو الحسن. وأظنه هو أبو الأحوص))، عن حميد، عن أنس؛ قال:
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
في الزوائد: إسناده حديث أنس صحيح، ورجاله ثقات.
((129)) باب من وقع على امرأته وهي حائض
650- حدثنا عبد الله بن' الجراح حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عـن مقسم، عن ابن عباس، قال:
- كان الرجل، إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
((130)) باب في مؤاكلة الحائض
651- حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض. فقال ((وأكلها)).
((131)) باب في الصلاة في ثوب الحائض
652 -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن عائشة؛ قالت:
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض. وعلى مرط لي، وعليه بعضه.
653- حدثنا سهل بن أبي سهل. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه، وعليها بعضه. وهي حائض.
((132)) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا نجمار
654- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمد؛ قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عمرو بن سعيد، عن عائشة،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاختبأت مولاة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((حاضت؟)) فقالت نعم. فشق لها من عمامته، فقال في ((اختمرى بهذا)).
الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو ابن المخارق، ضعفه الإمام أحمد وغيره. بل قام ابن عبد البر: مجمع على ضعفه.
655- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان. قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحرث، عن عائشة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)).
((133)) باب الحائض تختضب
656- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا حجاج. حدثنا يزيد بن إبراهيم. حدثنا أيوب، عن معاذ؛
- أن امرأة سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب. فلم يكن ينهانا عنه.
في الزوائد: هذا الإسناد صحيح . وحجاج هو ابن منهال. وأيوب هو السختيانى
سنن ابن ماجه[/align]
[/cell][/table1][/align]

العقل عقال 04-17-2013 11:27 PM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته وغيرها
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.khorh.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/25.gif');border:4px solid purple;"][cell="filter:;"][align=center]باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

[ 124 ] حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها

[ 125 ] وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لعلك نفست يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك

[ 126 ] وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء

[ 127 ] وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل

باب طهر الحائض

[ 128 ] حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة

[ 129 ] وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا

[ 130 ] وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم

باب جامع الحيضة

[ 131 ] حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة

[ 132 ] وحدثني عن مالك أنه سأل بن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا

[ 133 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض

[ 134 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه

باب المستحاضة

[ 135 ] حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي

[ 136 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي

[ 137 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي

[ 138 ] وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت

[ 139 ] وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك
موطامالك[/align]
[/cell][/table1][/align]

بن ياس خورة 04-18-2013 12:15 AM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
جزاك الله خير
وجعله الله في ميزان حسناتك
الله يعطيك العافيه

بارك فيــــــك

هدى نور 04-18-2013 12:40 AM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
مشكور على الطرح القيم
بارك الله فيك
وجازاك خيرا
في موازين حسناتك يارب

نبض اخر 04-18-2013 01:27 AM

رد: الحيض او الحائض من الكتب السته
 
جزاك الله خير
وجعله الله في ميزان حسناتك
الله يعطيك العافيه
تشكراتي


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 06:45 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir