منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   قسم الحــج والعمــرة (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=97)
-   -   :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات :: (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=92947)

حنين الايام 09-29-2012 08:30 PM

:: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 

الهَدي
أحكام وآداب وشروط وثمرات

إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.


أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد r، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
الهدي: هو ما يُهدى إلى الحرمِ من النعمِ وغيرها كالطعام واللباس، فالهدي أعم من الأضحية.
قال الله تعالى:(فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ).
قال عطاء رحمه الله: شاة. (تفسير الطبري (2/217))
وعنه قال: أدنى ما يهراق من الدماء في الحج أو غيره: شاة. (كتاب الأم للشافعي (2/139))
وقال ابن كثير: وقوله(فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْىِ).(سورة البقرة الآية (691))
قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول:(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) شاة، وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن، وقال الثوري عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) قال: شاة، وكذا قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن بن القاسم، والشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. تفسير ابن كثير .
وhttp://www.q8boy.com/images/1rsgjz1zmnh0nvgd1vg6.gif:)وَالْبُدْنَ جَعَلْنَلهَا لَكُمْ مّن شَعَائِرِ اللَّهِ(

قال ابن كثير: قال ابن جريج، قال عطاء في قوله:)وَالْبُدْنَ جَعَلْنَلهَا لَكُمْ مّن شَعَائِرِ اللَّهِ(سورة الحج الآية (63) قال البقرة والبعير ، وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل (قُلْتَ) أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه. تفسير ابن كثير (5/374) .
وقال عطاء: والبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِن شَعائِرِ اللَّهِ قال: البقرة والبعير. (تفسير الطبري (17/118))
متى يجب الهدي
عن عطاء قال في وجوب دم التمتع إذا رمى الجمرة. المغني (5/359).
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات. (المجموع (7/185)، المغني (3/359))
ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم التمتع، هو وقت الإحرام بالحج. قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة، وداود .
الحكمة من الهدي والأضاحي
سئل الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: عَنِ الحِكمَةِ في الهَدْيِ والأضَاحِي والعَقِيقَةِ وتَخْصِيصِهَا بالأنعَامِ الثَّمانِيَةِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ، الدِّمَاء نَوعَانِ:
1- دِمَاءٌ يُقصَدُ بِهَا الأَكْلُ والتَّمتُّع فَقَط .
2- ودِمَاءٌ يُقْصَد بِهَا التَّقرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.وَهِيَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ.وَلا شَك أَنَّ النَّحرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ وأَشرَفِهَا وَلِذَلِكَ قَرَنَهَا تَعَالَى بالصَّلاةِ فِي قَولِهِ:( فَصَلِّ لَرَبّكَ وَانْحَر)الكوثر2،(قُلّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ )اَلأَنْعَام: 162.وهَذِه عِبَادَةٌ شُرِعَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لمحبة اللَّهِ لَهَا، ولِكَثرَةِ نَفعِهَا ولِكَونِه مِن شَعَائِر دينه، ولِذَلِكَ اقتَرَنَ الهَديُ والأَضَاحِي بِعِيدِ النَّحرِ لِيَحصُلَ الجَمعُ بين الصَّلاةِ والنَّحرِ والإِخلاصِ للمعبُودِ والإِحسَانِ إلى الخلْقِ.وشرع الهَدي أن يُهدَى لخِيَرِ البِقَاعِ في أَشرَفِ الأزِمَانِ في أجَلِّ العِبَادَاتِ ، فَصَارَ الذبحُ أَحَدَ أَنسَاكِهَا الوَاجِبَةِ أو المكَمِّلَةِ، وصَارَ تمامُ ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ مِنَ الحِلِّ.وَأَكْمَل مِن ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ ويجعل لَهَا شِعَارًا تُعرَفُ بِهِ مِنَ التَّقلِيدِ، والإِشْعَار تعظيمًا لحرُمَاتِ اللَّهِ وشَرَائِعِه وشَعَائِر دِينهِ .
وفِيهِ مِنَ الحِكمَةِ: الاقتِدَاءُ بالخلِيلِ r حَيثُ فُدِيَ ابنه بِذِبحٍ عَظِيمٍ وأَمَرَ اللَّهُ هَذِه الأُمةَ بالاقتِدَاءِ بِهِ خُصُوصًا في أَحْوَالِ البَيتِ الحرام إذا هُوَ بَانِيهِ ومؤسسه.
وفِيهِ: تَوسِيعٌ عَلَى سُكَّانِ بينه الحَرَامِ، حَيْثُ شَرَعَ لَهُم مِنَ الأرزَاقِ وسَاقَ لَهُم مِن قَدَرِهِ وشَرعِه مَا بِه يرتَزِقُونَ وبهِ يتمتَّعُونَ، إِذ قَد تَكَفلَ بأرزَاقِهِم بَرهم وفاجرهم كَما تكفلَ بأرزَاق جَميعِ خَلقِه كما في دَعوَةِ الخَلِيلِ r .
ومِنَ الحكمَةِ فِيهَا: أَنَّها شُكرٌ لنِعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بالتَّوفِيقِ لَحْج بيته الحَرَامِ ولهَذَا وَجيتَ في المتعَةِ والقِرَانِ، وشَمِلَتْ تَوسِعَتَهُ .فهي لِلأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ لمن ذَبَحَهَا وغَيرِهِم.قال تَعَالَى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ )[الحح 28]. ثمَّ إِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لم تَختَصّ بحجَّاجِ بيتِهِ الحَرَامِ بَل شَمِلَتْ مشرُوعيتُهَا جَمِيعَ المسلمين في هَذِهِ الأيّامِ، فَشَرَعَ لَهُم الأَضَاحِي تَحصِيلاً لِفَوَائِدِ هَذِهِ العِبَادَةِ الفَاضِلَةِ .
وأمَّا العَقِيقَةُ عَنِ المولُودِ: فَشُرِعَتْ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَتِه على العَبدِ بِحُصُولِ الوَلَدِ، وضُوعِفَ اَلذَّكَر عَلَى الأُنثَى إِظهارًا لمزيتهِ؛ ولأنَّ النِّعمَةَ به أتم والسُّرُورَ بِهِ أَوْفَرُ .وتَفَاؤُلا بأنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيقَة فَادِيَةٌ للمَولُودِ مِنْ أَنوَاعِ اَلشُّرُور، وإِدلال عَلَى الكَرِيم بِرَجَاء هَذَا المقصِدِ وَتَتْمِيمًا لأَخلاقِ المولُودِ ، كَما في الحَديثِ: «كُلِّ مَولُودٍ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ».قِيلَ: مُرتَهَنٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ لِوَالِدَيهِ، وقِيلَ: مُرتَهَن مَحبُوس عَن كَمَالِه حتَّى يُعَقّ لَهُ، وحَسبكَ مِن ذَبِيحَةٍ هَذِهِ ثمَرَتُهَا . فَالْعَبْد يَسعَى في تَكمِيلِ وَلَدِهِ وتَعلِيمِهِ وتأدِيبِه ، ويبذُلُ الأَموَالَ الطائِلَةَ في ذَلِكَ ، وهَذَا مِن أبلَغِ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا التَّكمِيلِ ، واللَّهُ الموفِّقُ .
وأمَّا تَخْصِيصُهَا بالأنعَامِ الثلاثَةِ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ: فَلأَنَّ هَذِهِ الذبائِحَ أَشْرَفُ الذَّبَائِحِ عَلَى الإِطلاقِ وأَكْمَلُهَا ، فشرع لها أنْ يَكُونَ المذبُوحُ فِيهَا أَشْرَفَ أَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات، واللَّه أَعْلَمُ بما أرَادَ، وحَققَ هَذَا المعنَى بأنْ شَرَطَ فِيهَا تمامَ السِّنِّ الَّذي تَصْلُح فِيهِ لِكَمَالِ لحمهَا ولذَّتِه، وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرِ والمعزِ والجذعِ مِنَ الضَّأنِ لنَقصِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذاتًا ولحمًا.واشتَرَطَ فِيهَا سَلامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الظاهِرَةِ، فَلَم يُجِز: المرِيضَةَ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَورَاءَ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرجَاءَ الَّتِي لا تطيق اَلْمَشْي مَعَ الصَّحِيحَةِ، والهَزِيلَةِ الَّتِي لا مُخَّ فِيهَا لِيَكُونَ مَا يخرِجُهُ الإِنسَانُ كَامِلاً مُكَملاً، وَلِهَذَا شُرِعَ استِحسَانُهَا واستِسمَانُهَا، وأن تَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ، واللَّهُ أعلَمُ .اهـ. (إرشاد أولي الأبصار والألباب لنيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب (ص114))
يتبع




حنين الايام 09-29-2012 08:31 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
شروط الهدي
عنِ البراءِ بن عازبٍ قالَ: قام فينا رسولُ اللهrفقال: "أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والكبيرةُ التي لا تُنْقي".
والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساوياً لها كالعمياء ومقطوعة الساق. وقوله "البين عورها" قال في البحر: إنه يعفى عما إذا كان الذاهب الثلث فما دونه، وكذا في العرج قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين. وقوله "ظلعها" أي اعوجاجها.
وعنْ جابرt قالَ: قالَ رسولُ اللّهِr: "لا تذبحُوا إلا مُسِنّةً إلا أن يَعْسر عليكم فَتَذْبحوا جَذَعةً منَ الضَّأنِ" رواهُ مُسلمٌ.
المسنة: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا.
والحديث دليل على أنه لا يجزيء الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة؛ وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي، وحكي عن ابن عمر، والزهري أنه لا يجزيء ولو مع التعسر . اهـ. المسائل التي حلف عليها أحمد .
قال العلماء: المسنة هي الثنية: من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض.
وقال الإمام أحمد: وشروطها أربعة: أن تكون سليمة غير مريضة، ولا عوراء، ولا عرجاء، ولا مسنة أي كبيرة .
وقال عطاء بن أبي رباح في العيوب الأربعة: العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة قال: أمّا الذي سمعناه فالأربع وكلُّ شئ سواهنَّ جائز .

المكسورة القرن والخصي
كان عطاء لا يرى بأساً أن يضحي بالخصي. وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.
واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزاً.كتاب الإشراف لابن المنذر (3/407)، دار المدينة .
قال أبو بكر ابن المنذر: وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري. وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/407)، دار المدينة
وعن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.( المصنف لابن أبي شيبة (3/348)، التمهيد (22/269)، المغني (5/435))
قال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً. وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
ثم قال ابن المنذر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.( كتاب الإشراف لابن المنذر (3/350)، دار المدينة)

استحباب الإشعار والتقليد(قلدها: وضع لها القلادة التي توضع للهدي وكانوا يضعون لها النعال)في الإبل والبقر
ثبت أن رسول الله http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif قلد الهدي وأشعره. (رواه البخاري في الحج برقم (1699)، ومسلم في الحج برقم (1243))
وثبت أن رسول الله http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif قلد الهدي نعلين.. (رواه البخاري في الحج برقم (1706)، ومسلم في الحج برقم (1243))
وعن وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد الغنم .
وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : ليس الإشعار بواجب. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/176))
وقالوا أيضاً : أشعر الهدي إن شئت، وإن شئت فلا تشعر. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/176) .
وعن حجاج عن عطاء وعبدالرحمن بن الأسود أنهما قالا: تحلل ثم تشعر.( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/177))
وعن عطاء قال: رأيت أناسا من أصحاب النبي r يتبعون الغنم مقلدة(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج)
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يرون تقليد الغنم. (كتاب الإشراف لابن المنذر (3/188)، دار المدينة)
قال الخطابي: الغنم قد يقع عليها اسم الهدي وزعم بعضهم أن الغنم لا يطلق عليها اسم الهدي. وفيه أن الغنم تقلد، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ساق الهدي ثم قلده فلا تقلد الغنم وكذلك قال مالك. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه . عون المعبود (5/174) .
وعن قيس بن سعد عن عطاء قال: رأيت الكِباش تقلَّد. (المحلى (5/104)، التمهيد (22/265))
و عن عطاء قال: يضرب ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/231))
قال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقرعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "فتلت قلائد هدي النبيr ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل".رواه البخاري برقم (1612)، باب إشعار البدن وقال عروة عن المسورt قلد النبي r الهدي وأشعره ، ومسلم برقم (1321)، باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل قلائده وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك .) وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده، وفيه استحباب قتل القلائد، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه ولا يصير محرما نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها فتلت قلائد بدن رسول الله r بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عيه شيء كان له حلالا فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه إذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. شرح النووي (9/70-71).
وقال الشوكاني: عن عائشة أن النبي r أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة، قوله فأشعرها الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف.اهـ. (نيل الأوطار (5/183).)
يتبع

حنين الايام 09-29-2012 08:32 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
في منافع الهدي وركوب البدنة

عن أبي خالد عن حميد قال: رأى رسول اللهr رجلا يسوق بدنة فقال: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً" ( أخرجه مسلم في الحج برقم (1324). قال أبو بكر بن المنذر: في قوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهراً غيرها، وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها. الإشراف (3/347))
وعن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللهr: "اركبوا الهدي بالمعروف، حتى تجدوا ظهرا ". صحيح الجامع برقم (907) .
وعن ابن جريج عن عطاء قال: يركبها ويحمل عليها.مصنف ابن أبي شيبة(3/359).
وعن عطاء أن النبي r رخص لهم أن يركبوها إذا احتاجوا إليها. (أنظر تفسير القرطبي)
وعن مجاهد في قوله: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)
قال: في ألبانها وظهورها وفي أوبارها حتى تسمى بدناً: فإذا سميت بدناً فمحلها إلى البيت العتيق .
وعن عطاء أنه قال: معنى قوله: )لَكُمْ فِـيها مَنافِعُ إلـى أجَلٍ مُسَمًّى(قال: هو ركوب البدن، وشرب لبنها إن احتاج.(عن أبي هريرة، أن رسول اللهr رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها،قال: إنها بدنة، قال:اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية.رواه البخاري برقم (1604)، باب ركوب البدن، ومسلم برقم(1322)، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .)
وقال القرطبي: روي عن جابر بن عبدالله وسئل عن ركوب الهَدْي فقال: سمعت النبيّr يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألْجِئت إليها حتى تجد ظَهْراً». والأجل المسمَّى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رَباح. تفسير القرطبي (12/56 ) .
وقال عطاء في قوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ينتهي إلى مكة. (تفسير القرطبي (12/56 ) .)
وقال الشافعي:إلى الحرم.وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم.تفسير القرطبي(12/56 ).
وقال ابن كثير: وقال مجاهد في قوله: )لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى(. الحج الآية (33). قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هدياً ذهب ذلك كله، وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم.تفسير ابن كثير (5/370).

الاشتراك في الهدي
وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والقرة عن سبعة، هذا هو الاشتراك في الأضحية وهو على قسمين:
القسم الأول: اشتراك ملك.
القسم الثاني: اشتراك ثواب، أما اشتراك الملك فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد، وأما الإبل والبقر فتجزئ عن سبعة لحديث جابر: ((أنهم كانوا ينحرون الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة))، وأما تشريك الثواب وهو أن يشرّك أحدً معه في ثواب أضحيته فهذا لا حد له لا في الإبل ولا في الغنم ولا في البقر لأن الرسول r ذبح كبشاً فقال: ((اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي)) وقال: ((اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد)) وهو كبش عن هؤلاء جميعاً فهذا تشريك في الثواب
ويجوز اشتراك سبعة أشخاص في البدنة وسبعة في البقرة .
فعن جابر بن عبدالله قالَ: "نحرْنا معَ رسولِ اللهr عامَ الحديبيةِ البَدَنَةَ عن سبعة والبقرَةَ عنْ سبْعةٍ". (رواهُ مُسلمٌ في الحج برقم (1318))
وعن ابن طاوس عن أبيه قال : يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين.المحلى (7/368) .وعن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة .المصنف لابن أبي شيبة (3/135) .
قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوّعين، أو بعضهم متقرّباً وبعضهم طالب لحم، وبه قال أحمد، وذهب مالك: إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوّع، وهدي الإحصار عندي من هدي التطوّع، ويستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً، ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثلثاً للأكل لقولهr: "كلوا وتصدّقوا وادّخروا"أخرجه الترمذي بلفظ "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدّقوا وادخروا" ولعل الظاهرية توجب التجزئة. وقال عبد الوهاب: أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب.
يتبع

حنين الايام 09-29-2012 08:33 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
إن قدم قبل العشر نحر الهدي
قال عطاء: إذا قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر.( المغني (5/242و359)، الاستذكار(4/103)،التمهيد (8/352))
وثبت هذا عن الإمام أحمد. وقال مالك: من أهدى هدياً للعمرة وهو ممن تمتع بالعمرة إلى الحج لم يجز ذلك عنه ولكنه ينحره ويهدي هدياً آخر لمتعته، إنما يصير متمتعاً إذا حل من عمرته، ثم إذا أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال أبو بكر ابن المنذر: قول مالك صحيح.كتاب الإشراف لابن المنذر (3/352)، دار المدينة .
وعنه قال: لا يجزئ هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة . المحلى (5/144) .
قال ابن قدامة : وإن قدم قبل العشر نحر الهدي، وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي، وإن قدم في العشر لم يحل، وهذا قول عطاء رواه حنبل في المناسك، وقال فيمن لبد أو ضفر: هو بمنزلة من ساق الهدي، لحديث حفصة والرواية الأولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح. وهو أولى بالاتباع. المغني على مختصر الخرقي (3/262) .
في المحرم يذبح

قال عطاء بن أبي رباح:لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد.المصنف ابن أبي شيبة(3/313).

في ولد البدنة
عن ابن جريج عن عطاء قال:ولد البدنة ينحر مع أمه.مصنف ابن أبي شيبة (3/390).
وعن ابن جريج عن عطاء وفضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول: إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها.مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/390) .
والبدنة وما في بطنها هدي للكعبة فإن ولدت على الطريق إلى مكة كان حكم ولدها حكمها.
عن عبدالملك عن عطاء في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله، قال: يصنع به ما شاء ، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشا. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/390))
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها

عن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا،ثم قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع.
وعن الحسن وعطاء انهما قالا في رجل أضل بدنته تطوعا فاشترى أخرى، قالا:إن كان قلَّد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلِّدها باعها إن شاء .( المصنف لابن أبي شيبة (3/305))
وقال الإٌمام أحمد عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول قال: ينحرهما جميعا. المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل .

إذا دخل مكة ومعه الهدي
(عن جابر بن عبدالله قال: أهلَّ النبيr هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم النبي r وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبيr، فأمر النبيr أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبيr، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة فنسكت المناسك أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم ، فاعتمرت بعد الحج. رواه البخاري برقم (1568)، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى وضوء بين الصفا والمروة ، ومسلم برقم (1216)،باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه.
قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا فلقال لهمr هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو في اشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدى وفي هذه الرواية لبعض بأنه r لم يكن متمتعا . شرح مسلم (8/144).)
قال عطاء: إن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى .
قال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل: يدخل مكة في شوال، ومعه هدي قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء: وإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن النَّبيr وأصحابه قدموا في العشر، فلم ينحروا، حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته، وأقام على إحرامه، وكان قارناً انتهى محل الغرض منه. (أضواء البيان تفسير سورة الحج)
وعن حجاج عن عطاء قال: كل هدي دخل الحرم فقد وفَّى عن صاحبه، إلا هدي المتعة فإنه لا بدَّ له من نسكه يحلُّ بها يوم النحر.المصنف لابن أبي شيبة(3/276).
وعنه قال: كلُّ هديٍ بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ .الاستذكار (4/256) .
وعن طاوس قال : إذا بلغت البدنة الحرم فقد وفى.المصنف لابن أبي شيبة (3/276) .
يتبع

حنين الايام 09-29-2012 08:34 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
من كان معه هدي ليس له أن يتحلل بل يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة
قال ابن قدامة: فصل: فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئاً، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء، لما روي عن معاوية قال: «قصرت من رأس رسول الله بمشقص عند المروة»متفق عليه، وقال مالك والشافعي في قول:له التحلل ونحر هديه، ويستحب نحره عند المروة، وكلام الخرقي يحتمله لإطلاقه.( المغني على مختصر الخرقي (3/262))

الذبح يوم النحر وأيام التشريق
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق .
والوقت يتعلق به في بدايته ونهايته ، أما بداية الذبح لأهل الأمصار تكون بعد صلاة الإمام.
لما ثبت عن النبي r في الصحيح أنه قال: "من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أُخرى ومن لم يذبح فليذبح".
قوله r: "من صلى صلاتنا ونسك نُسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم". أما غير أهل الأمصار كأهل القرى الذي لا تصلَ فيهم صلاة العيد فيبدأ الذبح عندهم بمقدار وقت الصلاة ، يعني المقدار الذي تمضي فيه وقت الصلاة ثم يحل لهم الذبح بعد ذلك .
فالذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق لأن النبي r قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى)) وكذلك ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ألأنعام.
قال: هذه الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
ومذهب عطاء بن أبي رباح في أيام النحر : يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. (تفسير ابن أبي حاتم (1895)، التمهيد (23/196)، الاستذكار (5/245))
وقال: الذبح أيام منى كلها.
وقال لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح لأن الله عز وجل قال: "فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ"الحج آية (27) .وذلك بالنهار . كتاب الإشراف لابن المنذر(3/352)،دار المدينة.
وقال: النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق. المحلى (7/378).
وقال أبو بكر ابن المنذر : لا يجوز الذبح ليلة النحر ، ويجوز ليالي أيام التشريق. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/352)، دار المدينة .
والأصل أن أهل منى يرمون ثم يذبحون .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمي لهم بمنـزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبي rلم يصل بهما صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيداً، ولهذا كان عامة العلماء أن الجمعة لا تصلى في السفر، وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجهور العلماء على أن العيد أيضاً لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فإن النبي r لم يصل عيداً في السفر، ولا كان يصلي في المدينة على عهده إلا عيداً واحداً. ولم يكن أحد يصلي العيد منفرداً. وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون، ثم يذبحون النسك، إتباعاً لسنته r.( الاستذكار (5/246)، السنن الكبرى (5/239) . ومن السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة قال رسول اللهr : "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً".)
يتبع

حنين الايام 09-29-2012 08:35 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أين ينحر هديه

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، قال:قلت لعطاء:أين تنحر أنت؟قال:في رحلي.
المصنف لابن أبي شيبة(3/417).
وعن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها؟ قال: نعم، قلت: بالابطح؟ قال: نعم، قلت: في بيتي؟ قال: نعم.المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
وعن هشام عن عطاء قال: تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى.(المصنف لابن أبي شيبة (3/417))
وعن ابن جريج عن عطاء قال: النحر حيث ينحر الإمام .(أخبار مكة للفاكهي (4/276))
وقال الإمام أحمد في قوله{والهدى معكوفا أن يبلغ محله} قال حتى يبلغ الحرم.( المسائل التي حلف عليها أحمد)

صلاة ركعتين قبل لذبح
عن عطاء قال: لا صلاة بمنى يوم النحر . (المصنف لابن أبي شيبة (3/393)، وهو قول مجاهد وطاوس وسالم والقاسم)
وعن ليث قال: سألت عطاء قلت: إنَّ عبدالكريم قال لي بمنى: لا تذبح حتى تصلي! قال:ليس ذلك أهل منى،إنما ذلك على أهل الآفاق.المصنف ابن أبي شيبة (3/393) .
وسألت مجاهدا فقال لي مثل ذلك .
وعن عبدالملك العرزمي قال: سألت عطاء قلت: قال لي قائل:صلِّ الركعتين قبل أن تذبح فقال: ليس ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم بجمع.المصنف ابن أبي شيبة

من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث شاء ونوى. المصنف لابن أبي شيبة (3/405) .
وعن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة. المصنف لابن أبي شيبة (3/405) .
من لا إمام له ذبح بعد الشروق

قال عطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. (تفسير القرطبي، وهو قول ربيعة . قال القرطبي قوله عليه السلام: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم»، ثم قال: وأما أهل البوادي ومن لا أمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام، أو أقرب الأئمة إليه. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك، ذكره عنه الترمذي. وتمسكوا بقوله تعالى: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»، فأضاف النحر إلى اليوم، وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قولان. ولا خلاف أنه لا يجزى ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر.واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده.وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل.تفسير القرطبي.)

عقل البدن وكيف نحرها

عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء قياماً، وإن شاء باركة . (المصنف لابن أبي شيبة (3/428)، قال القرطبي (12/62): وشذَّ عطاء وخالف فاستحب نحرها باركة، والصحيح ما عليه الجمهور، وكذا نقله ابن قدامة في المغني (5/298)، والنص عن عطاء إنما دل على التخيير .)
وعن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان ينحرها شابا قياما ، فلما كبر نحرها وهي باركة . (قال الله: «فاذكروا اسم الله عليها صواف» قال القرطبي: عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال: تقيدها ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله. وكافة العلماء على استحباب ذلك؛ إلا أبا حنيفة والثوري فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياما. وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى: «فإذا وجبت جنوبها»معناه سقطت بعد نحرها؛ ومنه وجبت الشمس.اهـ. ‌ تفسير القرطبي)
وعن ابن جريج عن عطاء قال: ينـزع جلالها لا تتمرغ فيه، يعني البدن. أي إن قصها أو قطعها . لا تتمرغ فيه : أي عند ذبحها. (المصنف لابن أبي شيبة (3/217))
قال النووي رحمه الله تعالى: الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها كما ثبت في الصحيح عن رسول اللهr فيسمى ويكبر فيقول باسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن أضجعها على شقها إلا يمن وجعل رجله اليسرى على عنقها تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة معذب لنفسه وللحيوان ولكن يحل أكلها فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان وأيسر في إزهاق النفس وأعون للذبح وهو السنة التي فعلها رسول الله وعليها عمل المسلمين وعمل الأمم كلهم ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يقال على الأضحية حال ذبحها وما صفة ذبحها وكيف يقسمها؟
فأجاب: الحمد لله وأما الأضحية فانه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر ويقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك وإذا ذبحها قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها وإن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو طبخها ودعا الناس إليها جاز ويعطى أجرة الجزار من عنده وجلدها إن شاء انتفع به وان شاء تصدق به والله أعلم .
والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره
وقال الشيخ الألباني: ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في (الإرواء)(1138) وآخر عند البيهقي (9/285) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. فيضعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن قال الحافظ (10/16):ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار.
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان.وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها صحيح أبي داود(1550) وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان. ووجهها قبل القبلة رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم(330) من مختصر ي للبخاري.اللهم إن هذا منك ولك. اللهم تقبل مني.ويقول عند الذبح أو النحر:بسم الله والله أكبر.( مناسك الحج والعمرة .)
قال أبو بكر ابن المنذر: يستحب أن يستقبل لها القبلة، ولا يحرم إذا ذبحت لغير القبلة. (كتاب الإشراف لابن المنذر (3/339)، دار المدينة .)

عهد الوفاء 09-30-2012 09:53 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
http://montada.rasoulallah.net/uploa...1311503393.gif

حنين الايام 10-02-2012 06:22 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ عهد الوفاء (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 783389)



الف شكر على التواجد العاطر
والتشجيع الطيب
دمت بحفظ الرحمن ورعايته
تحياتي وتقديري

العملاق المنتقم 10-03-2012 11:30 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 



(ربى اني ظلمت نفسي فأغفر لي)

بارك الله فيكـــــــــــــــ

وجزاك الله خيرا ً بما قدمت

تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال

نفع الله بك الاسلام و المسلمين

في رعاية الله وحفظه

روعععععععععععععععه



حنين الايام 10-04-2012 03:54 AM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ عهد الوفاء (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 783389)



http://img146.imageshack.us/img146/8228/5heguc1.gif
الف شكر على مرورك العاطر
وفي حفظ الله ورعايته
مع خالص الود
والتقدير




http://www.goore.net/vb/uploaded/6495_01179675340.gif

حنين الايام 10-04-2012 03:55 AM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ العملاق المنتقم (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 785227)



(ربى اني ظلمت نفسي فأغفر لي)

بارك الله فيكـــــــــــــــ

وجزاك الله خيرا ً بما قدمت

تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال

نفع الله بك الاسلام و المسلمين

في رعاية الله وحفظه

روعععععععععععععععه



http://img146.imageshack.us/img146/8228/5heguc1.gif
الف شكر على مرورك العاطر
وفي حفظ الله ورعايته
مع خالص الود
والتقدير




http://www.goore.net/vb/uploaded/6495_01179675340.gif

مرار 10-13-2012 05:20 AM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

سما العراق 10-13-2012 05:52 AM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

حنين الايام 10-14-2012 07:22 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ مرار (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 789033)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

http://img146.imageshack.us/img146/8228/5heguc1.gif


الف شكر
مقرونة بتحيات الوفاء
على تواجدك العاطر وكلماتك الطيبة
دمت بحفظ الرحمن ورعايته
تحياتي وتقديري
http://mayadin.info/vb/picture.php?a...9&pictureid=88

حنين الايام 10-14-2012 07:22 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ سما العراق (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 789061)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

http://img146.imageshack.us/img146/8228/5heguc1.gif


الف شكر
مقرونة بتحيات الوفاء
على تواجدك العاطر وكلماتك الطيبة
دمت بحفظ الرحمن ورعايته
تحياتي وتقديري
http://mayadin.info/vb/picture.php?a...9&pictureid=88

بسمة أمل 10-19-2012 02:00 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
بارك الله فيك
وجعلة في ميزان حسناتك

حنين الايام 10-20-2012 07:26 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ بسمة أمل (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 791974)
بارك الله فيك
وجعلة في ميزان حسناتك

http://center.jeddahbikers.com/uploa...2961983382.png






الف شكر
مقرونة بتحيات الوفاء
على تواجدك العاطر وكلماتك الطيبة
دمت بحفظ الرحمن ورعايته
تحياتي وتقديري
http://mayadin.info/vb/picture.php?a...9&pictureid=88

امير شبوة 01-02-2013 10:10 PM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
جزاك الله خيرا اختي وبارك الله فيك

حنين الايام 01-07-2013 03:41 AM

رد: :: الهَدي أحكام وآداب وشروط وثمرات ::
 
أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ امير شبوة (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 834322)
جزاك الله خيرا اختي وبارك الله فيك

http://im31.gulfup.com/zvla1.gif


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 11:36 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir