منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   منتديات شبوه (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   اطفال ايتمهم صاحب المستوصف ...... (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=21887)

ابن الـجــنـوب 09-29-2009 01:57 PM

اطفال ايتمهم صاحب المستوصف ......
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخواني الاعزاء اني لاكتب هذا الموضوع والقلب يعتصر الماً

لما حصل في مدينه خوره في العشر الاواخر من رمضان

(حسبي الله على من كان السبب)

اخواني اخواتي ياابناء خوره ؟

لقد حصل في العشر الاواخر من رمضان كارثه أودت بحياة أمرائتين بألتماس كهربائي في احد المستوصفات الخاصه
في مدينه خوره

سلك كهرباء مكشوف ايتم اطفال وايتم مولووووووود لم يراء امه سو وقت الولاده

انها حالة ولاده ام بإبنها وفرحه وسرور تحولت الى مأساه
والاخرى مرافقه لها كانت ام لاولاد ايتام من الاب فحرموا أيضاً من الام التي كانت لهم العووووون بعد الله

والسبب سلك كهرباء مجروووووووح في دوره المياه أعزكم الله
اودى بحيات أمرائتين لاطفال لايتجاوز اعمارهم الخامسه عشر

صرنا ندور للدخل المادي ولا يهمنا صيانه المكان الذي ياتي لنا بلقمه عيش
والذي ياتيه الناس من كل مكان في المنطقه

فمن يتحمل المسئوليه هل نحملها ابنا خوره الذين حرموا المنطقه من اشياء كثيره
وعلى راسها المستشفيات
ام نحملها وزاره الصحه التي اهملت مثل هذي الاموررر

ام نحملها من ؟؟؟ ياابناءخوره يا من تقولون ملا تفعلوووون

ونتساااااااااأل
أن سامحونا البشر فهل سيسامحنا الله !!!

ولانقول في قضى الله وقدره شي

ولاكن الحرص على سلامة جميع معدات المستوصف كانت مهمة صاحب المستوصف العشوائي الذي يريد ياخذ ولا يريد

ان ينفق.....

حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله

على من كان السبب

جريح خوره 09-29-2009 02:01 PM

لا حول ولا قوة الابالله

والله انه لشيء يدمي القلب
ولكن لمن تنادي
فلا احد يستجيب لندائك

ولا نعلم الى متى سيبقى هذا التسيب والاهمال



لا حول ولا قوة الابالله

عاشق تراب الوطن 09-29-2009 04:42 PM

لاحول ولاقوة الابالله
ابن الجنوب زي ماقال اخي جريح
لاحياة لمن تنادي
اخي موضوعك هادف والله يصلح الجميع
وجعله الله في موازين حسناتك
دمت اخي بخيرولك مني كل الود

بحرالآحزآن 09-29-2009 05:10 PM

لاحول ولاقوة الابالله

ابن الـجــنـوب 09-30-2009 11:50 AM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ جريح خوره (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 187103)
لا حول ولا قوة الابالله

والله انه لشيء يدمي القلب
ولكن لمن تنادي
فلا احد يستجيب لندائك

ولا نعلم الى متى سيبقى هذا التسيب والاهمال



لا حول ولا قوة الابالله


اشكرك اخي ابو ريان على مرورك

هذا الاهمال لانيزول مادمتم نائمون
يا ابنا المنطقه

ابن الـجــنـوب 09-30-2009 11:51 AM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ عاشق تراب الوطن (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 187136)
لاحول ولاقوة الابالله
ابن الجنوب زي ماقال اخي جريح
لاحياة لمن تنادي
اخي موضوعك هادف والله يصلح الجميع
وجعله الله في موازين حسناتك
دمت اخي بخيرولك مني كل الود

حياك الله اخي العزيز

وبارك الله فيك

nayef_nk 09-30-2009 10:51 PM






أخوي أبن الجنوب يا صاحب أهم موضوع للشرفاء وأصحاب النخوة

أحييك من قلبي لغيرتك وفزعتك فأحب أوضح لك أنك لن تلقى الا القليل من يسمعك

فنحن في مجتمع تسود بيننا المصلحه فأن كان صاحب المشكله توجد معه مصالح

فتأكد اخي بأن حقه لايضيع وأن كان صاحب المشكله من الذين لا توجد

معه مصالح فتأكد ان حقه ضايع في الدنيا ويحتسبه في الاخرة وأتساااأل متى يجي اليوم اللي

نشوف فيه الناس أخوة افراحهم واحدة وأحزانهم واحدة وما أعتقد هذا يصير وبالذات

في خورة وردد ياليل ما طولك (( ولا حياة لمن تنادي ))






ابن الـجــنـوب 10-03-2009 10:51 AM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ nayef_nk (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 187840)




أخوي أبن الجنوب يا صاحب أهم موضوع للشرفاء وأصحاب النخوة

أحييك من قلبي لغيرتك وفزعتك فأحب أوضح لك أنك لن تلقى الا القليل من يسمعك

فنحن في مجتمع تسود بيننا المصلحه فأن كان صاحب المشكله توجد معه مصالح

فتأكد اخي بأن حقه لايضيع وأن كان صاحب المشكله من الذين لا توجد

معه مصالح فتأكد ان حقه ضايع في الدنيا ويحتسبه في الاخرة وأتساااأل متى يجي اليوم اللي

نشوف فيه الناس أخوة افراحهم واحدة وأحزانهم واحدة وما أعتقد هذا يصير وبالذات

في خورة وردد ياليل ما طولك (( ولا حياة لمن تنادي ))






ســـلمت يداك اخي نايف على مرورك وعلى ردك الذي الرائع
وعلى احساسك بما بداخلي

اسئل الله العلي القدير ان يكثر من امثلالك

تقبل تحياتي

sarcoma 10-04-2009 07:24 PM

انا لله وانا اليه راجعون الموت حق

ابن معن 10-06-2009 01:27 AM

[align=justify]اخوكم في الله متألم من الماسأه ...... واسال ماهو اسم هذا المستوصف وهل لدية ترخيص عمل في المنطقة ام لا ؟؟؟[/align] فقد استطيع وبتوفيق من الله ان فعل شي ينفع الناس ويجنبهم ماسي واهمال ( مستوصف الموت هذا )........ مع انني اتمنا بان يتم رفع القضية للمحكمة لعلها تضبط المتسبب وتعويض المكلومين وتجنب الاخرين مصيبة وماسي الاهمال .
قــرار جمهوري بقانون رقم (60) لسنة 1999م
بشــأن منشآت طبية وصحية خاصة
[align=right]
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة) .
المــادة(2): تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الصحة العامة .
الوزيــر: وزير الصحة العامـة .
اللائحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المهنـــة: مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة .
اللجنـــة: اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة .
الادارة المختصة: هي الادارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات وامانة العاصمة .
النقابة المعنية: نقابة الاطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة .
المنشآت الطبية والصحية: كل مكان معد للكشف على المرضى او علاجهم او تمريضهم او لاجراء الفحوصات او صرف او تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية وتشمل: -
1- المستشفيات 7- مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
2- المستوصفات 8- مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
3- المراكز الطبية 9- معامل الاسنان
4- مراكز الاشعة 10- العيادات الطبية
5- المختبرات الطبية 11- الصيدليات
6 - مراكز الطب الرياضي 12- المنشآت الفنية الصحية المقابلة (عيادات القبالة والتوليدالطبيعي- عيادات الاسعاف الاولية – مخازن الادوية وغيرها) .
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة من الادارة المختصة لتاسيس وتشغيل المنشآت الطبية او الصحية الخاصة .




الفصل الثاني: الأهــداف
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى:
1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الانسانية .
2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية .
3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشاة طبية وصحية خاصة للتاكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له .
4- نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والارياف وبما يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة .
5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وادبيات واخلاقيات المهنة .
6- الاسهام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

الفصل الثالث: إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة
المــادة(4): تنشا لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشئون الصحية في امانة العاصمة والمحافظات وتشكل على النحو التالي: -
- مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة . رئيسا
- مدير ادارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة مقررا
- مدير ادارة الخدمات الطبيـة . عضوا
- مدير ادارة الهندسة والتشغيل . عضوا
- ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة . عضوا
- ممثلان عن النقابة المعنية . اعضاء

المــادة(5): تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- دراسة الطلبات المقدمة بشان تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها .
2- النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها الى الادارة المختصة باي اجراءات او عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين .
3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الادارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة او المحالة اليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقا للائحة المنظمة لهذا القانون .
4- اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للادارة المختصة .
5- منح تراخيص للمنشآت التالية: -
ا . العيادات الطبية .
ب . مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
ج . معامل الاسنان .
د . مراكز الطب الرياضي .
هـ . مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
و . الصيدليات .
ز . المنشآت الفنية الصحية المقابلة .
على ان يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشئون الصحية .
6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الاشعة والمختبرات الى الادارة المختصة بالوزارة مشفوعة براي اللجنة على ان تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الادارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير .
المــادة(6):
ا . للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
ب . تبين اللائحة نظام اعمال اللجنة .


الفصل الرابع: شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة

المــادة (7): يشترط في من يؤسس او يشغل منشاة طبية او صحية خاصة ان يكون حاصلا على الترخيص من الادارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في هذه القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة (8): على المتقدم بطلب ترخيص لتاسيس او تشغيل منشاة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الادارة المختصة مع بيان الاتي: -
- اسم طالب الترخيص .
- نوعية المنشآة .
- التخصصات الطبية التي تمارس فيها .
- عدد الاسرة والتجهيزات .
- كما يجب ارفاق مخطط الارض المراد اقامة المنشآت عليها والرسومات الهندسية للمباني الى جانب عقد الايجار او وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه .
المــادة (9):
ا . على المتقدم بطلب ترخيص منشاة طبية استثمارية التقدم الى الادارة المختصة بطلبة مستوفيا ما ورد في المادة (8) :والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم الى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتاسيس او تشغيل المنشآة وعلى اللجنة ابداء رايها في الطلب خلال شهر من استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التاكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب .
ب . اذا تقدم طالب الترخيص لمنشاة استثمارية الى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار ارسال الطلب مع المستندات كاملة الى اللجنة للبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب .
ج . على الادارة المختصة رفع الطلبات المقدمة اليها لمنح ترخيص انشاء او تشغيل منشاة الى اللجنة للبت فيها خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
المــادة(10): تحدد كل منشاة أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الاطلاع عليها وعلى المنشاة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال إي تعديلات عليها إلا بموافقة اللجنة .
المــادة(11): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة – مستشفى – مستوصف – مركز طبي الإسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها رعاية الأم والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها.
المــادة(12): يحظر نقل ملكية إي ترخيص لمنشاة طبية إلى شخص آخر إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشاة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين ، وعليهم تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم .
المــادة(13):
ا . لا يجوز لأي منشاة طبية او صحية تشغيل ذوي المهن إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم كما تخطرها بأي تغيير يطرأ على العاملين بها .
ب . على المنشاة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والأجنبية .
ج . على المنشاة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وإفادة الإدارة المختصة بصورة من تلك العقود.
المــادة(14): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهريا وسنويا ، وعليها أبلاغ الإدارة المختصة عن اي حالة مرضية وبائية وفقا لقائمة الأمراض الوبائية المقرة او اي حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24ساعة من اكتشافها او حدوثها ، وكذا تبليغ الجهات الأمنية المختصة في حالة استقبال اي حالة جنائية او مشتبه فيها .
المــادة(15): لا يجوز تغيير او نقل مكان او نشاط المنشاة الا بموافقة كتابية من الادارة المختصة عدا العيادات الطبية – معامل الاسنان – المراكز السمعية البصرية – مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل- مراكز الطب الرياضي – المنشاة الفنية الصحية المقابلة وعليهم اشعار الادارة المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشاة الجديدة وابلاغ الادارة المختصة بالموقع الجديد .
المــادة(16): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والاعلان المنصوص عليها في اللائحة .
المــادة(17): يجدد ترخيص المنشاة كل سنتين من الادارة المختصة .



الفصل الخامس: الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة
المــادة(18):
يشترط في المبنى الذي يستخدم او يعد كمنشاة ان يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشاة مثل توفر وسائل التخلص السليم والامن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته .

المــادة(19): ا . المستشفى العام :
يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن ثلاثين سريرا و يتوفر فيه فروع الطب الأساسية (جراحة عامة ، جراحة نساء وولادة، إمراض باطنية ، إمراض أطفال) كحد ادني وان تتوفر فيه الشروط التالية: -

1- المبنى: أن يكون بناء مستقلا له مدخل واسع وعدة مخارج مع توفر حديقة لتنزه المرضى مزودا بإنارة إضافية وتكييف او تدفئة مع توفر مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة . وان يحتوي المستشفى العام على الأقسام والخدمات التالية: -
ا‌ . قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال.
ب‌ . قسم الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية .
ج . الصيدلية الداخلية .
د . ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة .

2- الإدارة والكوادر: -
مدير المستشفى: يشترط من يدير المستشفى فنيا أن يكون طبيبا اختصاصيا أو طبيبا ممارسا لا تقل خبرته عن خمس سنوات. ويشترط في رؤساء الأقسام: -
1- الأقسام العلاجية: أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- المختبرات وبنك الدم: أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
3- الأشعة: أن يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في الأشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
4- التخدير: أن يكون اختصاصيا مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
5- الصيدلية: أن يكون صيدلانيا مع خبرة لا تقل عن سنتين.
6- التمريض: أن يكون ممرضا أو ممرضة حاصلا أو حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وان تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى وتنظم اللائحة الشروط الأخرى الواجب توافرها .



ب‌ . المستشفى التخصصي:
يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على ا ن لا يقل عدد الاسرة فيه عن (20) سريرا ويجوز لاي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي ان تضم اكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الاخرى الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .

المــادة(20):
المستوصف: يجب ان يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الاسرة فيه عن عشرة اسرة وان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس وان يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية الصحية المحددة في اللائحة وان يقتصر انتشارها على الارياف او المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات .

المــادة(21):
المركز الطبي: يجب ان يقدم الخدمات الطبية والعلاجية ولا يحتوي على اسرة لايواء المرضى وان لا يقوم باجراء العمليات ويجب ان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس على ان تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة .
المــادة(22):
المختبر الطبي: يقوم باجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه الاجهزة والمعدات المخصصة لذلك ويديره فنيا من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها .

المــادة(23):
مراكز الاشعة: تجري فيها الفحوصات او العلاج بالاشعة ويجب ان يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية (الحماية وغيرها) ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الاشعة التشخيصية او العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة .

المــادة(24):
الصيدلية: تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية وفقا لوصفة طبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل واغذية وحليب الاطفال ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(25):
العيادات الطبية:
ا . عيادة الطب البشري: تقوم بتقديم الخدمات الطبية ( كشف ومعاينة وعلاج) من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة .
ب . عيادة الفم والاسنان: تقدم فيها خدمات علاجية لمرضى الفم والاسنان ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وان يتولى العمل فيها اطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(26): معامل الاسنان: تتم فيها صناعة الاسنان والاطقم ( التركيبات) وتتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(27): مراكز البصريات والسمعيات: يتم فيها فحص وتركيب الاجهزة البصرية او السمعية وفقا لوصفة طبية ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة ويتولى العمل فيها فنيون في هذا المجال حاصلون على تراخيص مزاولة المهنة .

المــادة(28): مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل: تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقا لارشادات طبية شريطة ان تتوفر فيها التجهيزات والشروط الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة ويشرف على نظام عملها اختصاصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(29): مراكز الطب الرياضي: يجب ان تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية شريطة ان يتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة ويعمل فيها اختصاصيون في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(30):المنشآت الفنية الصحية المقابلة : تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة شريطة ان يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وان يتقيد بنظام الاحالة والارشادات الطبية وتشمل : -
ا . عيادات الاسعافات الاولية .
ب . المختبرات الاساسية .
ج . مخازن الادوية .
د . عيادات القبالة والتوليد الطبيعي .
هـ . اي منشاة صحية مقابلة اخرى .
و . تحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الاخرى لكل منشاة .

الفصل السادس: التفتيش والعقوبات
المــادة(31): مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وامانة العاصمة بقرار من الوزير بناء على توصيات من اللجنة وبالتنسيق مع الادارة المختصة يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتاكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته وعليها موافاة اللجنة والادارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها وتبين اللائحة اجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها بشان المنشآت المخالفة .

المــادة(32): يعاقب كل من خالف احكام المادتين (18،13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تزيد عن (000 500) ريال خمسمائة الف ريال، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة .

المــادة(33): مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال .

المــادة(34): يسحب ترخيص تاسيس او تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الحالات التالية: -
1- الاخلال بمادة او اكثر من هذا القانون .
2- عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون .
3- سقوط شرط او اكثر من شروط الحصول على الترخيص .

المــادة(35): لا تلغى العقوبات الواردة اعلاه باية عقوبة اخرى اشد منصوص عليها في قانون آخر .
المــادة(36): للمتضرر من الاجراءات الواردة في المادتين (34،31) من هذا القانون اللجوء الى القضاء .

الفصل السابع: أحكام عامـة

المــادة(37): على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بإحكام هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنيا خلال سنة وهندسيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
المــادة(38): بما لا يخل بأحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشاة طبية وصحية خاصة على حدة وذلك على النحو التالي: -
ا . مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشاة طبية وصحية على حدة وفقا للتخصص.
ب . الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها .
ج . عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية والفنية.
د . نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة .
هـ . اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك الدم بالمنشاة .
و . اي اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص او العلاج بالأشعة .

المــادة(39): رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة: -
ا‌ . تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقا للجدول التالي: -
م اسم المنشـــاة رسوم تأثيث رسوم التشغيل رسوم التجديد
1 مستشفى عام 20.000 20.000 20.000
2 مستشفى تخصصي 15.000 15.000 20.000
3 مستوصف عام 10.000 10.000 10.000
4 مركز طبـي 8.000 8.000 8.000
5 مركز اشعة تشخيصي او علاجي 8.000 8.000 8.000
6 مختبر تخصصي 8000 8000 8000
7 مختبر عام 5000 5000 5000
8 مختبر اساسي 3000 3000 3000
9 مركز الطب الرياضي 5000 5000 5000
10 مركز السمعيات والبصريات 5000 5000 5000
11 مركز العلاج الطبيعي 5000 5000 5000
12 معمل اسنان 6000 6000 6000
13 عيادة طبيب اخصائي 4000 4000 4000
14 عيادة طبيب عــام 3000 3000 3000
15 عيادة الفم والاسنان 5000 5000 5000
16 عيادة اشعة تشخيصية 5000 5000 5000
17 عيادة موجات فوق صوتية 5000 5000 5000
18 صيدلية 10.000 10.000 10.000
19 مخزن أدوية 5000 5000 5000
20 عيادة القابلة والتوليد 1000 1000 1000
21 عيادة إسعاف أولية 1000 1000 1000

ب‌ . يضاف مبلغ (500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير إضافي إذا تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القانون.
ج . تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة (25%) وفي الأرياف بنسبة (50%) .
د . تحدد نسبة (10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة وتنظم اللائحة ذلك.
المــادة(40): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير.

المــادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

المــادة(42): يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المــادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.[/align]

عاشق شبوة 10-06-2009 05:14 AM

انّا لله وانا الية راجعون ..
والله خبر محزن جدا اخوي ابن الجنوب والله يرحم من مات وهذا اولا واخير قضى وقدر وبعدين نجي للاسباب ومافي غير محاسبة السبب في هذه الشي خاصة اذا كان عال وعالم ان هناك خلل في مستوصفة ولم يقم بفعل شي حياله ..
موضوعك رائع اخوي ويلامس الجرح ويضرب على الوتر الحساس لملفات الصحة في خورة كم هي انتهاكات في الاهمال في عدم استقبال المرضى اخر اليل وكذلك التلاعب بالاسعار وان شاء الله يجي وقتها لنناقشها سويا ...
والله لسى ماسمعت بالخبر هذا الا الان منك والله خبر محزن والله يكون في عون الايتام ..
تحياتي لك

ابن الـجــنـوب 10-06-2009 10:25 AM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ ابن معن (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 190329)
[align=justify]اخوكم في الله متألم من الماسأه ...... واسال ماهو اسم هذا المستوصف وهل لدية ترخيص عمل في المنطقة ام لا ؟؟؟[/align] فقد استطيع وبتوفيق من الله ان فعل شي ينفع الناس ويجنبهم ماسي واهمال ( مستوصف الموت هذا )........ مع انني اتمنا بان يتم رفع القضية للمحكمة لعلها تضبط المتسبب وتعويض المكلومين وتجنب الاخرين مصيبة وماسي الاهمال .
قــرار جمهوري بقانون رقم (60) لسنة 1999م
بشــأن منشآت طبية وصحية خاصة
[align=right]
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة) .
المــادة(2): تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الصحة العامة .
الوزيــر: وزير الصحة العامـة .
اللائحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المهنـــة: مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة .
اللجنـــة: اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة .
الادارة المختصة: هي الادارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات وامانة العاصمة .
النقابة المعنية: نقابة الاطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة .
المنشآت الطبية والصحية: كل مكان معد للكشف على المرضى او علاجهم او تمريضهم او لاجراء الفحوصات او صرف او تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية وتشمل: -
1- المستشفيات 7- مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
2- المستوصفات 8- مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
3- المراكز الطبية 9- معامل الاسنان
4- مراكز الاشعة 10- العيادات الطبية
5- المختبرات الطبية 11- الصيدليات
6 - مراكز الطب الرياضي 12- المنشآت الفنية الصحية المقابلة (عيادات القبالة والتوليدالطبيعي- عيادات الاسعاف الاولية – مخازن الادوية وغيرها) .
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة من الادارة المختصة لتاسيس وتشغيل المنشآت الطبية او الصحية الخاصة .




الفصل الثاني: الأهــداف
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى:
1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الانسانية .
2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية .
3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشاة طبية وصحية خاصة للتاكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له .
4- نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والارياف وبما يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة .
5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وادبيات واخلاقيات المهنة .
6- الاسهام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

الفصل الثالث: إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة
المــادة(4): تنشا لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشئون الصحية في امانة العاصمة والمحافظات وتشكل على النحو التالي: -
- مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة . رئيسا
- مدير ادارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة مقررا
- مدير ادارة الخدمات الطبيـة . عضوا
- مدير ادارة الهندسة والتشغيل . عضوا
- ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة . عضوا
- ممثلان عن النقابة المعنية . اعضاء

المــادة(5): تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- دراسة الطلبات المقدمة بشان تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها .
2- النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها الى الادارة المختصة باي اجراءات او عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين .
3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الادارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة او المحالة اليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقا للائحة المنظمة لهذا القانون .
4- اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للادارة المختصة .
5- منح تراخيص للمنشآت التالية: -
ا . العيادات الطبية .
ب . مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل .
ج . معامل الاسنان .
د . مراكز الطب الرياضي .
هـ . مراكز السمعيات والبصريات الطبية .
و . الصيدليات .
ز . المنشآت الفنية الصحية المقابلة .
على ان يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشئون الصحية .
6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الاشعة والمختبرات الى الادارة المختصة بالوزارة مشفوعة براي اللجنة على ان تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الادارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير .
المــادة(6):
ا . للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
ب . تبين اللائحة نظام اعمال اللجنة .


الفصل الرابع: شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة

المــادة (7): يشترط في من يؤسس او يشغل منشاة طبية او صحية خاصة ان يكون حاصلا على الترخيص من الادارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في هذه القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة (8): على المتقدم بطلب ترخيص لتاسيس او تشغيل منشاة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الادارة المختصة مع بيان الاتي: -
- اسم طالب الترخيص .
- نوعية المنشآة .
- التخصصات الطبية التي تمارس فيها .
- عدد الاسرة والتجهيزات .
- كما يجب ارفاق مخطط الارض المراد اقامة المنشآت عليها والرسومات الهندسية للمباني الى جانب عقد الايجار او وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه .
المــادة (9):
ا . على المتقدم بطلب ترخيص منشاة طبية استثمارية التقدم الى الادارة المختصة بطلبة مستوفيا ما ورد في المادة (8) :والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم الى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتاسيس او تشغيل المنشآة وعلى اللجنة ابداء رايها في الطلب خلال شهر من استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التاكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب .
ب . اذا تقدم طالب الترخيص لمنشاة استثمارية الى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار ارسال الطلب مع المستندات كاملة الى اللجنة للبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب .
ج . على الادارة المختصة رفع الطلبات المقدمة اليها لمنح ترخيص انشاء او تشغيل منشاة الى اللجنة للبت فيها خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
المــادة(10): تحدد كل منشاة أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الاطلاع عليها وعلى المنشاة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال إي تعديلات عليها إلا بموافقة اللجنة .
المــادة(11): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة – مستشفى – مستوصف – مركز طبي الإسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها رعاية الأم والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها.
المــادة(12): يحظر نقل ملكية إي ترخيص لمنشاة طبية إلى شخص آخر إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشاة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين ، وعليهم تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم .
المــادة(13):
ا . لا يجوز لأي منشاة طبية او صحية تشغيل ذوي المهن إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم كما تخطرها بأي تغيير يطرأ على العاملين بها .
ب . على المنشاة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والأجنبية .
ج . على المنشاة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وإفادة الإدارة المختصة بصورة من تلك العقود.
المــادة(14): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهريا وسنويا ، وعليها أبلاغ الإدارة المختصة عن اي حالة مرضية وبائية وفقا لقائمة الأمراض الوبائية المقرة او اي حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24ساعة من اكتشافها او حدوثها ، وكذا تبليغ الجهات الأمنية المختصة في حالة استقبال اي حالة جنائية او مشتبه فيها .
المــادة(15): لا يجوز تغيير او نقل مكان او نشاط المنشاة الا بموافقة كتابية من الادارة المختصة عدا العيادات الطبية – معامل الاسنان – المراكز السمعية البصرية – مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل- مراكز الطب الرياضي – المنشاة الفنية الصحية المقابلة وعليهم اشعار الادارة المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشاة الجديدة وابلاغ الادارة المختصة بالموقع الجديد .
المــادة(16): على المنشاة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والاعلان المنصوص عليها في اللائحة .
المــادة(17): يجدد ترخيص المنشاة كل سنتين من الادارة المختصة .



الفصل الخامس: الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة
المــادة(18):
يشترط في المبنى الذي يستخدم او يعد كمنشاة ان يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشاة مثل توفر وسائل التخلص السليم والامن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته .

المــادة(19): ا . المستشفى العام :
يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن ثلاثين سريرا و يتوفر فيه فروع الطب الأساسية (جراحة عامة ، جراحة نساء وولادة، إمراض باطنية ، إمراض أطفال) كحد ادني وان تتوفر فيه الشروط التالية: -

1- المبنى: أن يكون بناء مستقلا له مدخل واسع وعدة مخارج مع توفر حديقة لتنزه المرضى مزودا بإنارة إضافية وتكييف او تدفئة مع توفر مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة . وان يحتوي المستشفى العام على الأقسام والخدمات التالية: -
ا‌ . قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال.
ب‌ . قسم الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية .
ج . الصيدلية الداخلية .
د . ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة .

2- الإدارة والكوادر: -
مدير المستشفى: يشترط من يدير المستشفى فنيا أن يكون طبيبا اختصاصيا أو طبيبا ممارسا لا تقل خبرته عن خمس سنوات. ويشترط في رؤساء الأقسام: -
1- الأقسام العلاجية: أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- المختبرات وبنك الدم: أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
3- الأشعة: أن يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في الأشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
4- التخدير: أن يكون اختصاصيا مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
5- الصيدلية: أن يكون صيدلانيا مع خبرة لا تقل عن سنتين.
6- التمريض: أن يكون ممرضا أو ممرضة حاصلا أو حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وان تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى وتنظم اللائحة الشروط الأخرى الواجب توافرها .



ب‌ . المستشفى التخصصي:
يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على ا ن لا يقل عدد الاسرة فيه عن (20) سريرا ويجوز لاي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي ان تضم اكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الاخرى الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .

المــادة(20):
المستوصف: يجب ان يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الاسرة فيه عن عشرة اسرة وان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس وان يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية الصحية المحددة في اللائحة وان يقتصر انتشارها على الارياف او المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات .

المــادة(21):
المركز الطبي: يجب ان يقدم الخدمات الطبية والعلاجية ولا يحتوي على اسرة لايواء المرضى وان لا يقوم باجراء العمليات ويجب ان يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس على ان تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة .
المــادة(22):
المختبر الطبي: يقوم باجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه الاجهزة والمعدات المخصصة لذلك ويديره فنيا من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها .

المــادة(23):
مراكز الاشعة: تجري فيها الفحوصات او العلاج بالاشعة ويجب ان يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية (الحماية وغيرها) ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الاشعة التشخيصية او العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة .

المــادة(24):
الصيدلية: تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية وفقا لوصفة طبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل واغذية وحليب الاطفال ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(25):
العيادات الطبية:
ا . عيادة الطب البشري: تقوم بتقديم الخدمات الطبية ( كشف ومعاينة وعلاج) من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة .
ب . عيادة الفم والاسنان: تقدم فيها خدمات علاجية لمرضى الفم والاسنان ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وان يتولى العمل فيها اطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(26): معامل الاسنان: تتم فيها صناعة الاسنان والاطقم ( التركيبات) وتتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(27): مراكز البصريات والسمعيات: يتم فيها فحص وتركيب الاجهزة البصرية او السمعية وفقا لوصفة طبية ويجب ان يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة ويتولى العمل فيها فنيون في هذا المجال حاصلون على تراخيص مزاولة المهنة .

المــادة(28): مراكز العلاج الطبيعي واعادة التاهيل: تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقا لارشادات طبية شريطة ان تتوفر فيها التجهيزات والشروط الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة ويشرف على نظام عملها اختصاصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(29): مراكز الطب الرياضي: يجب ان تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية شريطة ان يتوفر فيها الاجهزة والمعدات اللازمة ويعمل فيها اختصاصيون في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة .

المــادة(30):المنشآت الفنية الصحية المقابلة : تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة شريطة ان يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وان يتقيد بنظام الاحالة والارشادات الطبية وتشمل : -
ا . عيادات الاسعافات الاولية .
ب . المختبرات الاساسية .
ج . مخازن الادوية .
د . عيادات القبالة والتوليد الطبيعي .
هـ . اي منشاة صحية مقابلة اخرى .
و . تحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الاخرى لكل منشاة .

الفصل السادس: التفتيش والعقوبات
المــادة(31): مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وامانة العاصمة بقرار من الوزير بناء على توصيات من اللجنة وبالتنسيق مع الادارة المختصة يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتاكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته وعليها موافاة اللجنة والادارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها وتبين اللائحة اجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها بشان المنشآت المخالفة .

المــادة(32): يعاقب كل من خالف احكام المادتين (18،13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تزيد عن (000 500) ريال خمسمائة الف ريال، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة .

المــادة(33): مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال .

المــادة(34): يسحب ترخيص تاسيس او تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الحالات التالية: -
1- الاخلال بمادة او اكثر من هذا القانون .
2- عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون .
3- سقوط شرط او اكثر من شروط الحصول على الترخيص .

المــادة(35): لا تلغى العقوبات الواردة اعلاه باية عقوبة اخرى اشد منصوص عليها في قانون آخر .
المــادة(36): للمتضرر من الاجراءات الواردة في المادتين (34،31) من هذا القانون اللجوء الى القضاء .

الفصل السابع: أحكام عامـة

المــادة(37): على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بإحكام هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنيا خلال سنة وهندسيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
المــادة(38): بما لا يخل بأحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشاة طبية وصحية خاصة على حدة وذلك على النحو التالي: -
ا . مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشاة طبية وصحية على حدة وفقا للتخصص.
ب . الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها .
ج . عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية والفنية.
د . نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة .
هـ . اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك الدم بالمنشاة .
و . اي اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص او العلاج بالأشعة .

المــادة(39): رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة: -
ا‌ . تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقا للجدول التالي: -
م اسم المنشـــاة رسوم تأثيث رسوم التشغيل رسوم التجديد
1 مستشفى عام 20.000 20.000 20.000
2 مستشفى تخصصي 15.000 15.000 20.000
3 مستوصف عام 10.000 10.000 10.000
4 مركز طبـي 8.000 8.000 8.000
5 مركز اشعة تشخيصي او علاجي 8.000 8.000 8.000
6 مختبر تخصصي 8000 8000 8000
7 مختبر عام 5000 5000 5000
8 مختبر اساسي 3000 3000 3000
9 مركز الطب الرياضي 5000 5000 5000
10 مركز السمعيات والبصريات 5000 5000 5000
11 مركز العلاج الطبيعي 5000 5000 5000
12 معمل اسنان 6000 6000 6000
13 عيادة طبيب اخصائي 4000 4000 4000
14 عيادة طبيب عــام 3000 3000 3000
15 عيادة الفم والاسنان 5000 5000 5000
16 عيادة اشعة تشخيصية 5000 5000 5000
17 عيادة موجات فوق صوتية 5000 5000 5000
18 صيدلية 10.000 10.000 10.000
19 مخزن أدوية 5000 5000 5000
20 عيادة القابلة والتوليد 1000 1000 1000
21 عيادة إسعاف أولية 1000 1000 1000

ب‌ . يضاف مبلغ (500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير إضافي إذا تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القانون.
ج . تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة (25%) وفي الأرياف بنسبة (50%) .
د . تحدد نسبة (10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة وتنظم اللائحة ذلك.
المــادة(40): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير.

المــادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

المــادة(42): يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المــادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.[/align]

اخي احيك من اعماق قلبي على تفاعلك الانساني للاخوانك
ام من ناحيت المستوصف فقد عفا الله
عما سلف اهل الميتات سامحووووو حسب ماوصلنا من اخبار من المنطقه
ولاكن من ناحيت الترخيص لاظن ان في ترخيص في المستوصف ابدا
لان المنطقه لايوجد فيها مستشفيات قائمه وكل المستشفيات والمستوصفات التي تعتمدهن الحكومه لايقومن ولاندري مااسسب هل هو في ابنا خوره ام في المسئولين عن ذا لك ام في من
اخــي كثر الله امثالك واعانك على فعل الخير
وكنــت اتمنا ان ارى هذا الرد لاحد ابنا خوره ولاكن للاسف لم يظهر هذا الرد منهم



عاشقة الخيل 10-06-2009 11:08 AM

لاحول ولاقوة الابالله
يسلمون اخوي على الطرح

ربي يعطيك الف عافيه

الوطني 10-10-2009 11:37 PM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ ابن الـجــنـوب (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 187101)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخواني الاعزاء اني لاكتب هذا الموضوع والقلب يعتصر الماً

لما حصل في مدينه خوره في العشر الاواخر من رمضان

(حسبي الله على من كان السبب)

اخواني اخواتي ياابناء خوره ؟

لقد حصل في العشر الاواخر من رمضان كارثه أودت بحياة أمرائتين بألتماس كهربائي في احد المستوصفات الخاصه
في مدينه خوره

سلك كهرباء مكشوف ايتم اطفال وايتم مولووووووود لم يراء امه سو وقت الولاده

انها حالة ولاده ام بإبنها وفرحه وسرور تحولت الى مأساه
والاخرى مرافقه لها كانت ام لاولاد ايتام من الاب فحرموا أيضاً من الام التي كانت لهم العووووون بعد الله

والسبب سلك كهرباء مجروووووووح في دوره المياه أعزكم الله
اودى بحيات أمرائتين لاطفال لايتجاوز اعمارهم الخامسه عشر

صرنا ندور للدخل المادي ولا يهمنا صيانه المكان الذي ياتي لنا بلقمه عيش
والذي ياتيه الناس من كل مكان في المنطقه

فمن يتحمل المسئوليه هل نحملها ابنا خوره الذين حرموا المنطقه من اشياء كثيره
وعلى راسها المستشفيات
ام نحملها وزاره الصحه التي اهملت مثل هذي الاموررر

ام نحملها من ؟؟؟ ياابناءخوره يا من تقولون ملا تفعلوووون

ونتساااااااااأل
أن سامحونا البشر فهل سيسامحنا الله !!!

ولانقول في قضى الله وقدره شي

ولاكن الحرص على سلامة جميع معدات المستوصف كانت مهمة صاحب المستوصف العشوائي الذي يريد ياخذ ولا يريد

ان ينفق.....

حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله

على من كان السبب



لاحول ولاقوة الابالله

عظم الله اجركم ونسأل الله لهم المغفرة والجنه ان شاءالله

لي عودة ان شاءالله على الكلام الملون بالاحمر في الاقتباس لاجل وضع النقاط على الحروف

ونفيد ونستفيد ونبحث عن حقيقة يمكن ان تنفعنا وتنفعكم

لايمكن ان اطرح التعليق في الوقت الحالي لما اطلع على الحادث بالتفصيل

وكنت اتمنى طرح اسم المستوصف اللي صار فية الحادث لاجل نعرف من وين الخلل

لي عودة ان شاءالله

اخلص التحايا


البيرق 10-10-2009 11:54 PM

مشكور اخي ابن الجنوب على تفاعلك ولكن لا اعتقد ان هذا اهمال من اصحاب المستوصف بلعكس هم يريدون ان ينقذو كل انسان ياتي اليهم لان الدولة للاسف الشديد ما سالت في احد فراحو هم بكل امكانياتهم لاجل ان يستفيدو ويفيدو ولك قدرة الله فوق كل شي والكهرباء التي كانت لديهم هي مسحوبه من المسجد الجديد على ماسمعت وقوتها كبيره جداً تتعداء 220 واعتقد والله يعلم على حسب ماسمعنا هي لمبة متحركة وقد طاحة الحرمة عليها ومن قوة الكهرباء مسكتها وعندما صاحت حاولت بنتها انقاذها وحتى الدكتورة قد كانت باتروح معهم بس تعرف عاد لها يوم المهم الله يكون في عون خورة واهل خورة في زمن غلبت علية المصالح والمجاملات المزيفه التي سوف نطرحها في موضوع مستقل بس حبيت اعلق حسب ما اعرف والله يرحمهم ويسكنهم جنات النعيم وان يصلح ابناء خورة حيث ماكانو وان يعرفو ان خورة لازالت تنتظرهم ولك مني الشكر والتقدير,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

المظلوم 10-13-2009 12:03 PM

يارجال خل الصجة قال قانون الموضوع

اذا كان المتسبب من عيال حسن فوالله العظيم

باتقوم الدنيا ليش الاهمال وانته تريد دخل بدون

تصليح مستوصفك وانته يتمت الاطفال والخ من هذا

اما اذا كان من عيال احمد بن عيدروس فان الامور

والوضع بايكون هادئ والذي يقول يااخواني هذا قضاء

وقدر وبايرجعونك كانك كافر بالقضاء والقدر وفي الاخير

فان الانسان الذي لاحول لة ولاقوة مامعة الا ان يقول

( تحملوا سبع انفس )

الوطني 10-14-2009 04:38 PM

حسب حضور سابقاً قلت لي عودة على اللون الاحمر في الاقتباس السابق وهو التالي

بألتماس كهربائي في احد المستوصفات الخاصه
في مدينه خوره



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

فمن يتحمل المسئوليه هل نحملها ابنا خوره الذين حرموا المنطقه من اشياء كثيره
وعلى راسها المستشفيات
ام نحملها وزاره الصحه التي اهملت مثل هذي الاموررر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

تعددت الاسباب والموت واحد ونسأل الله الجنه للموتى


اخواني لم اطرح لي تعليق مسبق وقلت لي عودة والسبب

ان كل واحد يجيب لك كلام عن الحادث كل واحد متناقض عن الآخر

حتى ان واحد خبرني ان الحادثة حصلت في البيت وليس في المستوصف

جابوا عندهم الدكتورة الى البيت

فيجب علينا اولاً ان لالطلق الاتهامات ونحمل طرف الاخطاء ونحنا لا لدري او عدم مطلعين على الحادث بالتفصيل

هناك هجوم على صاحب المستوصف وتحميلة الخطاء وان هو المتسبب

هذا من طرف بعض الاعضاء

اما الوطني يقول تعددت الاسباب والموت واحد

وان نفس الدكتورة اصابها نصيبها من الالتماس الكهربائي

لكن قدرة الله فوق كل شي ولها خطوة وسلمت

وهنا نقول مادام ان الدكتورة اصابها نصيبها ان لانشن هذا الهجوم على صاحب المستوصف

الحمدلله ان في خورة مستوصف خاص خير من ماشي

ونحمل الخطاء اهل المنطقة لانهم ساكتين على المستوصف اللي اعتمد من قبل الدولة

وهو مستوصف ظرف اللي لة مستحقات تصرف سنوياً وهو لا لة وجود على ارض الواقع

ونحمل ايظاً الخطاء مؤظفين خورة في الدولة ومجالسها المحلية

التي لا لهم اي دور في تقديم خدمات للمنطقة للأفضل

بس لهم دور في كيف يكسبون على حساب المواطن العادي

اخلص التحايا

بن دياااااااااان 10-14-2009 05:46 PM

اخي موضوع هادف وهذا لا يختلف عليه اثنان


ولكن مارايته ان الكثيرين يرد الخطا على صاحب المستوصف

اي مستوصف الي قاعدين تتكلون عنه هو عباره عن بيت قديم مبني من الطين لا اكثر فايااخواني اي موصاصفات ومقاييس لسلامه الي قاعدين تتكلمون عنها والبيت نفسه غير صالح لذلك

وكل من ياتون الى ذلك المكان يعرفون هذا الشي

صدقوني لاعتب ولا لوم الا على من يدعون انهم مسوؤلين وواجهه لخوره هم من يتحمل ذلك

واين المستشفى الذي بني في خوره منذو اكثر من 20 سنه واين واين واين

اما صاحب المكان والاطباء فهم قدموا خدمه للمنطقه والكل يعرف انهم ان لم يكونوا موجودين هم وغيرهم

لتحمل ابنا خوره كل العناء والتعب لذهاب الى المدن

فار جوا ان نكون محايدين في ما نطرح ولله الامر من قبل ومن بعد

وكل نفس ذائقة الموت

اما ان نحمل صاحب المكان وزر مالم يفعله فهذا خطاء من وجهت نظري ولكلن وجهت نظره

ودمتم

ابن الـجــنـوب 10-25-2009 01:54 PM

اخواني الي حصل في نفس المستوصف والمستوصف في ظرف وليسى في بيت قديم
وثاني شي قد اتت شكاوي من الاتماس الكهرباء من الكثير ولاكن لا حياه لمن تنادي

هو سلك مجروووووح وليسى لبه طاحت وصار التماس والدكتوره ماكانت موجوده من لاساس

لان الي حصل في دوره المياه واليسى في الغرفه

ولا يوجد بنات للمتوفيات من لاساس
كلهم اولاد وغير موجودين في الوقت نفسه

ابن الـجــنـوب 10-25-2009 01:57 PM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ المظلوم (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 193173)
يارجال خل الصجة قال قانون الموضوع


اذا كان المتسبب من عيال حسن فوالله العظيم

باتقوم الدنيا ليش الاهمال وانته تريد دخل بدون

تصليح مستوصفك وانته يتمت الاطفال والخ من هذا

اما اذا كان من عيال احمد بن عيدروس فان الامور

والوضع بايكون هادئ والذي يقول يااخواني هذا قضاء

وقدر وبايرجعونك كانك كافر بالقضاء والقدر وفي الاخير

فان الانسان الذي لاحول لة ولاقوة مامعة الا ان يقول


( تحملوا سبع انفس )


الله يعطيك العافيه ويقووووووويق على من ظلمك
وماحد يعرف االشوووووك الامن هو قد لقع

الوطني 10-26-2009 07:38 PM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ ابن الـجــنـوب (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 198364)
وثاني شي قد اتت شكاوي من الاتماس الكهرباء من الكثير ولاكن لا حياه لمن تنادي


اذا هذا القول صحيح ان هناك شكاوي من اول حول الاتماس
فهنا يعتبر صاحب المستوصف مخطئء ويتعاقب بعد
مادام في شكاوي من اول جاءت
لان هذا يعتبر اهمال متعمد لانة عندة علم بذلك
والحق يقال لازم يتعاقب ويدفع غرامة وتعويض للضحية
لاجل مايتكرر هذا الشي



هو سلك مجروووووح وليسى لبه طاحت وصار التماس والدكتوره ماكانت موجوده من لاساس

لان الي حصل في دوره المياه واليسى في الغرفه

ولا يوجد بنات للمتوفيات من لاساس
كلهم اولاد وغير موجودين في الوقت نفسه

الله يرحمهم ويسكنهم الجنة ان شاءالله
ياخوك كل واحد يعطي كلام وماضيعنا اللاء المتناقضات في الاقوال وعدم قول كلمة الحق

واهل مكة ادرى باشاعبها


نسأل الله الجنة للمتوفين

اخي لك اخلص التحايا

ابن الـجــنـوب 02-22-2010 02:32 PM

أ‡أ‍أٹأˆأ‡أ“:

أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ أ‡أ،أƒأ•أ،أأ‰ أںأٹأˆأٹ أˆأ¦أ‡أ“أکأ‰ الوطني (أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰ 198990)
نسأل الله الجنة للمتوفين


اخي لك اخلص التحايا


حياك الله اخي الوطني
والحمد لله على جميع لاحوال

بن لدرم 02-28-2010 01:58 PM

لا حول ولا قوة الا با اللة نسال اللة السلامة والعافية

فارس عبيده 03-01-2010 08:05 AM

لاحول ولاقوة الابالله
اليوم اصبحت المستشفيات تجاره
ولا فيها مراعاه لصحة الناس
همه كيف يدخل فلوس حتى ولو على جثث البشر
تحياتي


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 03:17 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir